فرع في مسائل تتعلق بالنية وهي ثلاثة الدليل على أن التكبير للاحرام فرض من فروض الصلاة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مسائل تتعلق بالنية وهي ثلاثة الدليل على أن التكبير للاحرام فرض من فروض الصلاة

عن الظهر بل يجب استئناف الظهر فعلي هذا هل ينقلب نفلا ام تبطل فيه القولان اصحهما تنقلب نفلا ( فرع ) في مسائل تتعلق بالنية ( احداهما ) لو عقب النية بقوله ان شاء الله بقلبه أو لسانه فان قصد به التبرك و وقوع الفعل بمشيئة الله تعالي لم يضره و ان قصد به التعليق أو الشك لم يصح ذكره الرافعي ( الثانية ) لو صلي الظهر و العصر ثم تيقن انه ترك النية في احداهما و جهل عينها لزمه اعادنهما جميعا ( الثالثة ) لو قال له إنسان صل الظهر لنفسك و لك على دينار فصلاها بهذه النية أجزأته صلاته و لا يستحق الدينار ذكروه في كتاب الكفارات في مسألة من أعتق عن الكفارة عبدا بعوض و يقرب منه من صلى و قصد دفع غريمه عنه في ضمن الصلاة صحت صلاته ذكره ابن الصباغ و قد سبقت المسألة في نية الوضوء قال المصنف رحمه الله ( ثم يكبر و التكبير للاحرام فرض من فروض الصلاة لما روى عن علي كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " مفتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم " ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود و الترمذى و غيرهما باسناد صحيح الا أن فيه عبد الله بن محمد ابن عقيل قال الترمذي هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب و أحسنه قال و عبد الله بن محمد ابن عقيل صدوق و قد تكلم فيه و بعض أهل العلم من قبل حفطه قال و سمعت البخارى يقول كان احمد و اسحق و الحميدي يحتجون بحديثه و انما سمى الوضوء مفتاحا لان الحديث مانع من الصلاة كالغلق على الباب يمنع من دخوله الا بمفتاح و قوله صلى الله عليه و سلم و تحريمها التكبير قال الازهرى أصل التحريم من قولك حرمت فلانا كذا اى منعته و كل ممنوع فهو حرام و حرم فسمى التكبير تحريما لانه يمنع المصلى من الكلام و الاكل و غيرهما : اما حكم المسألة فتكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة

/ 528