بالاستعاذة و أخبر انه سميع الدعاء عليم فهو حث علي الاستعاذه و الآية التي أخذنا بها اقرب الي صفة الاستعاذة و كانت اولي و أما حديث ابى سعيد رضى الله عنه فسبق انه ضعيف و أما الجهر بالتعوذ في الجهرية فقد ذكرنا ان الراجح في مذهبنا انه لا يجهر و به قال ابن عمر و أبو حنيفة و قال أبو هريرة يجهر و قال ابن ليلي الاسرار و الجهر سواء و هما حسنان و أما استحبابه في كل ركعة فقد ذكرنا ان الاصح في مذهبنا استحبابه في كل ركعة و به قال ابن سيرين و قال عطاء و الحسن و النخعى و الثورى و أبو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الاولي و أما استحبابه للمأموم فمذهبنا انه يستحب له كما يستحب للامام و المنفرد و قال الثورى و أبو حنيفة لا يتعوذ المأموم لانه لا قراءة عليه عندهما و أما حكمه فمستحب ليس بواجب هذا مذهبنا و مذهب الجمهور و نقل العبدرى عن عطاء و الثورى انهما أو جباه قال و عن داود روايتان ( احداهما ) وجوبه قبل القراءة و دليله ظاهر الآية و دليلنا حديث " المسي صلاته " و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( ثم يقرأ فاتحة الكتاب و هو فرض من فروض الصلاة لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه و سلم قال " لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " ) ( الشرح ) حديث عبادة رضى الله عنه رواه البخارى و مسلم رحمهما الله و قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة و ركن من أركانها و متعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية و لا قراءة غيرها من القرآن و يستوى في تعينها جميع الصلوات فرضها و نفلها جهرها و سرها و الرجل و المرأة و المسافر و الصبي و القائم و القاعد و المضطجع و في حال شدة الخوف و غيرها سواء في تعينها الامام و المأموم و المنفرد و فى المأموم قول ضعيف انها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية و سنوضحه قريبا ان شاء الله تعالي .و تسقط الفاتحة عن المسبوق و يتحملها عنه الامام بشرط ان تلك الركعة محسوبة