عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أجزأه و كان تاركا للسنة قال البغوى و لو بدأ باليسار كره و أجزأه قال امام الحرمين و الغزالي و غيرهما إذا قلنا يستحب التسليمة الثانية فهي واقعة بعد فراغ الصلاة ليست منها و قد انقضت الصلاة بالتسليمة الاولى حتى لو أحدث مع الثانية لم تبطل صلاته و لكن لا يأتي بها الا بطهاره قال اصحابنا و يستحب للامام أن ينوى بالتسليمة الاولي السلام علي من علي يمينه من الملائكة و مسلمي الجن و الانس و بالثانية علي من علي يساره منهم و ينوى المأموم مثل ذلك و يختص بشيء آخر و هو انه ان كان عن يمين الامام نوى بالتسليمة الثانية الرد علي الامام و ان كان عن يساره نواه في الاولى و ان كان محاذيا له نواه في أيتهما شاء و الاولى افضل نص عليه في الام و اتفق الاصحاب عليه و يستحب ان ينوى بعض المأمومين الرد علي بعض و لكل منهم ان ينوى بالاولى الخروج من الصلاة ان لم نوجبها و دليل هذه النيات ما ذكره المصنف و الاصحاب من حديث علي رضى الله عنه و سأذكره إن شاء الله تعالي و لا خلاف انه لا يجب شيء من هذه النيات نية الخروج ففيها الخلاف و الله أعلم ( فرع ) يستحب ان يقول السلام عليكم و رحمة الله كما سبق هذا هو الصحيح و الصواب الموجود في الاحاديث الصحيحة و فى كتب الشافعي و الاصحاب و وقع في كتاب المدخل الي المختصر لزاهر السرخسي و النهاية لامام الحرمين و الحلية للرويانى زيادة و بركاته قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هذا الذي ذكره هؤلاء لا يوثق به و هو شاذ في نقل المذهب و من حيث الحديث فلم أجده في شيء