استحباب كون المؤذن على طهارة ودليله - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استحباب كون المؤذن على طهارة ودليله

و يستحب أن يكون حسن الصوت لانه أرق لسامعيه و يكره أن يكون المؤذن أعمي لانه ربما غلط في الوقت فان كان معه بصير لم يكره لان ابن أم مكتوم كان يؤذن مع بلال ) ( الشرح ) هذة المسائل حكمها كما ذكر باتفاق اصحابنا و نص الشافعي رحمه الله عليها كلها و الصيت بتشديد الياء هو شديد الصوت و رفيعه و حديث ابن أم مكتوم في الصحيحين كما سبق و حديث ابي محذورة صحيح أيضا رمما يستدل به قوله صلى الله عليه و سلم " ألقه علي بلال فانه أندى صوتا منك " و هو صحيح كما سبق في أول الباب قال الشافعي في الام و الشيخ أبو حامد و المحاملي و البغوى و غيرهم إذا كان مع الاعمى بصير بخبره بالوقت و لا يؤذن لم يكره كون الاعمى مؤذنا كما لا يكره إذا كان معه بصير يؤذن قبله أو بعده لانه لا يؤذن الا بعد دخول الوقت قال أصحابنا و انما كرهنا انفراد الاعمى و ان كان يمكنه معرفة الوقت بسؤال غيره و بالاجتهاد لانه يفوت على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله بذلك قال المصنف رحمه الله ( و المستحب أن يكون علي طهارة لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " حق و سنة أن لا يؤذن أحد الا و هو طاهر " و لانه إذا لم يكن علي طهارة الصرف لاجل الطهارة فيجئ من يريد الصلاة فلا يجد احدا فينصرف و المستحب أن يكون على موضع عال لان الذي رآه عبد الله بن زيد كان علي جذم حائط و لانه ابلغ في الاعلام و المستحب أن يؤذن قائما لان النبي صلي الله عليه و سلم قال " يا بلال قم فناد " و لانه أبلغ في الاعلام فان كان مسافرا و هو راكب اذن قاعدا كما يصلي قاعدا و المستحب أن يكون مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة لوى عنقه يمينا و شمالا و لا يستدير لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال " رأيت بلالا خرج الي الابطح فاذن و استقبل القبلة فلما بلغ حي على الصلاة حي علي الفلاح لوى عنقه يمينا و شمالا و لم يستدر " و لانه إذا لم يكن بد من جهة فجهة القبلة أولى و المستحب أن

/ 528