اجماع الائمة على أن الصلوات الخمس فرض عين واختلافهم فيما عداها كالعيد وصلاة الجنازة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اجماع الائمة على أن الصلوات الخمس فرض عين واختلافهم فيما عداها كالعيد وصلاة الجنازة

طلحة الراوي فهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضى الله عنهم و هو أبو محمد طلحة بن عبيد الله ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشي التيمى يلتقى مع رسول الله صلي الله عليه و سلم في مرة بن كعب و مناقبه كثيرة مشهورة سماه رسول الله صلى الله عليه و سلم طلحة الخير و طلحة الجود قتل يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الاول سنة ست و ثلاثين و دفن بالبصرة و حديثه هذا مشتمل على فوائد كثيرة جمعتها واضحة في أول شرح صحيح البخارى و مختصرها ان فيه بطوله وجوب الصلوات الخمس كل يوم و ليلة و وجوب الصيام و وجوب الزكاة و انه لا يجب من الصلوات الا الخمس و لا من الصيام رمضان و ان من حافظ علي الواجبات و لم يفعل شيئا من النوافل دخل الجنة و ان الايمان و الاسلام يطلق على الصلاة و الصيام و غيرهما من الطاعات و فيه انه ليس في المال حق متأصل الزكاة و فيه جواز قول رمضان من ذكر الشهر و جواز الحلف بالله تعالى من استحلاف و تقرير هذه الفوائد و ما يتعلق بها موضح هناك : أما حكم المسألة فأجمعت الامة علي ان الصلوات الخمس فرض عين و اجمعوا انه لا فرض عين سواهن و اختلفوا في العيد هل هو فرض كفاية أم سنة و فى الوتر هل هو سنة أم واجب مع إجماعهم انه ليس بفرض و أما صلاة الجنازة ففرض كفاية و أما ركعتا الطواف فالأَصح انهما سنة و من قال بوجوبهما فانما و جبتا عنده لعارض و هو الطواف لا بالاصالة فأشبهت المنذورة و قد كان قيام الليل واجبا في أول الاسلام ثم نسخ في حق الامة و هل نسخ في حق النبي صلى الله عليه و سلم فيه وجهان لاصحابنا قال أكثرهم لم ينسخ و الصحيح أنه نسخ و نقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي رحمه الله و يدل عليه حديث سعد ابن هشام عن عائشة و هو حديث طويل قال فيه قلت " انبئينى عن قيام رسول الله صلى الله عليه و سلم " قالت " ألست تقرأ القرآن فذكرته " الي أن قالت " فصار قيام الليل تطوعا بعد ان كان فريضة " رواه مسلم في صحيحه و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجب ذلك الا على مسلم بالغ عاقل طاهر فأما الكافر فان كان أصليا لم يجب عليه و إذا

/ 528