فرع تحصل الفضيلة اول الوقت باحد ثلاثة أوجه فروع ثلاثة تتعلق بالمواقيت - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع تحصل الفضيلة اول الوقت باحد ثلاثة أوجه فروع ثلاثة تتعلق بالمواقيت

حالين فان علم من نفسه انه إذا أخرها لا يغلبه نوم و لا كسل استحب تأخيرها و الا فتعجيلها و جمع بين الاحاديث بهذا و ضعف الشاشي هذا الذي قاله ابن أبى هريرة و ليس هو بضعيف كما زعم بل و ظاهر أو الارجح و الله أعلم ( فرع ) فيما يحصل به فضيلة أول لوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه أصحها و به قطع العراقيون و صاحب التقريب و آخرون يحصل بان يشتغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالاذان و الاقامة و ستر العورة و غيرها و لا يضر الشغل الخفيف كاكل لقم و كلام قصير و لا يكلف العجلة علي خلاف العادة و شرط الشيخ أبو محمد تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت لان الستر واجب لا اختصاص له بالصلاة و ضعفه امام الحرمين و غيره و نقلوا عن عن العراقيين و غيرهم انه لا يشترط تقديمه و الوجه الثاني يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت و ادعي صاحب البيان انه المشهور و كذا أطلقه جماعة و قال آخرون الي نصف وقت الاختيار و الثالث لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن تقديمه من الاسباب لتنطبق الصلاة علي أول الوقت و علي هذا قيل لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت و هذا الوجه الثالث غلط صريح و ان كان مشهورا في كتب الخراسانيين فانه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول الله صلي الله عليه و سلم و عن اصحابه فمن بعدهم من التابعين و سائر أئمة المسلمين قال أمام الحرمين هذان الوجهان الاخيران حكاهما الشيخ أبو علي و هما ضعيفان ( فرع ) قال اصحابنا إذا كان يوم غيم استحب ان تؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت أو لا يبقى الا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت ( فرع ) لو كان عادة الامام تأخير الصلاة فهل يستحب لغيره تقديمها في أول الوقت لحيازة فضيلة أم تأخيرها لفضيلة الجماعة فيه خلاف منتشر سبق بيانه واضحا في باب التيمم ( فرع ) هذا المذكور من فضيلة أول الوقت تستثني منه صور منها من يدافع الحدث و من

/ 528