فرع تحصل الفضيلة اول الوقت باحد ثلاثة أوجه فروع ثلاثة تتعلق بالمواقيت
حالين فان علم من نفسه انه إذا أخرها لا يغلبه نوم و لا كسل استحب تأخيرها و الا فتعجيلها و جمع بين الاحاديث بهذا و ضعف الشاشي هذا الذي قاله ابن أبى هريرة و ليس هو بضعيف كما زعم بل و ظاهر أو الارجح و الله أعلم ( فرع ) فيما يحصل به فضيلة أول لوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه أصحها و به قطع العراقيون و صاحب التقريب و آخرون يحصل بان يشتغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالاذان و الاقامة و ستر العورة و غيرها و لا يضر الشغل الخفيف كاكل لقم و كلام قصير و لا يكلف العجلة علي خلاف العادة و شرط الشيخ أبو محمد تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت لان الستر واجب لا اختصاص له بالصلاة و ضعفه امام الحرمين و غيره و نقلوا عن عن العراقيين و غيرهم انه لا يشترط تقديمه و الوجه الثاني يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت و ادعي صاحب البيان انه المشهور و كذا أطلقه جماعة و قال آخرون الي نصف وقت الاختيار و الثالث لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن تقديمه من الاسباب لتنطبق الصلاة علي أول الوقت و علي هذا قيل لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت و هذا الوجه الثالث غلط صريح و ان كان مشهورا في كتب الخراسانيين فانه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول الله صلي الله عليه و سلم و عن اصحابه فمن بعدهم من التابعين و سائر أئمة المسلمين قال أمام الحرمين هذان الوجهان الاخيران حكاهما الشيخ أبو علي و هما ضعيفان ( فرع ) قال اصحابنا إذا كان يوم غيم استحب ان تؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت أو لا يبقى الا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت ( فرع ) لو كان عادة الامام تأخير الصلاة فهل يستحب لغيره تقديمها في أول الوقت لحيازة فضيلة أم تأخيرها لفضيلة الجماعة فيه خلاف منتشر سبق بيانه واضحا في باب التيمم ( فرع ) هذا المذكور من فضيلة أول الوقت تستثني منه صور منها من يدافع الحدث و من