صلاته قال اصحابنا فان كانت قريبة ستر و بني و الا وجب الاستئناف علي المذهب و به قطع العراقيون و قال الخراسانيون في جواز البناء مع البعد القولان فيمن سبقه الحدث قالوا فان قلنا بالقديم انه يبنى فله السعي في طلب السترة كما يسعى في طلب الماء و ان وقف حتى أتاه غيره بالسترة نظر ان وصلته في المدة التي لو سعي لوصلها فيها اجزأه و ان زاد فوجهان الاصح لا يجوز و تبطل صلاته و لو كانت السترة قريبة و لا يمكن تناولها الا باستدبار القبلة بطلت صلاته إذا لم يناوله غيره ذكره القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و غيرهما و لو كانت السترة بقربه و لم يعلمها فصلى عاريا ثم علمها بعد الفراغ أو في أثناء الصلاة ففى صحة صلاته طريقان حكاهما القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و غيرهما أحدهما و به قطع المصنف و آخرون فيه القولان فيمن صلي بنجاسة جاهلا بها و الثاني تجب الاعادة هنا قولا واحدا لانه لم يأت ببدل و لانه نادر و بهذا الطريق قطع الشيخ أبو حامد و المحاملي ( الثالثة ) يستحب للامة أن تستر في صلاتها ما تستره الحرة فلو صلت مكشوفة الرأس فعتقت في اثناء صلاتها بإعتاق السيد أو بموته إذا كانت مدبرة أو مستولدة فان كانت عاجزة عن الستر مضت في صلاتها nو أجزأتها بلا خلاف و الا فهي كمن وجد السترة في اثناء صلاته في كل ما ذكرنا و لو جهلت العتق فهي كجهلها وجود السترة فتكون علي الطريقين و الله أعلم ( فرع ) إذا قال لامته إذا صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت مكشوفة الرأس ان كان في حال عجزها عن سترة صحت صلاتها و عتقت و ان كانت قادرة علي السترة صحت صلاتها و لا تعتق لانها لو عتقت لصارت حرة قبل الصلاة و حينئذ لا تصح صلاتها مكشوفة الرأس و إذا لم تصح لا تعتق فإثبات العتق يؤدى إلى بطلانه و بطلان الصلاة فبطل و صحت الصلاة ذكر المسألة جماعة منهم القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و فرضها ابن الصباغ فيمن قال ان صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة الآن قال المصنف رحمه الله