قال أصحابنا العبادات في قطع النية على أضرب وبيانها
قطع الغزالي لان تكريره لا يخل بصورة الصلاة قال صاحب الحاوى لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا لم يجزئه عن واحدة منهما فان تيقنها فعلي هذا التفصيل قال الغزالي في البسيط إذا فعل ركنا في حال الشك أطلق الاصحاب بطلان صلاته و هذا ظاهر ان فعله مع علمه بحكم المسألة فان كان جاهلا فإطلاقهم البطلان مشكل و لا يبعد ان يعذر لجهله ( قلت ) انما لم يعذروه لانه مفرط بالفعل في حال الشك فانه كان يمكنه الصبر بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيا فانه لا حيلة في النسيان قال المصنف رحمه الله ( و ان نوى الخروج من الصلاة أو نوى انه سيخرج أو شك هل يخرج ام لا بطلت صلاته لان النية شرط في جميع الصلاة و قد قطع ذلك بما أحدث فبطلت صلاته كالطهارة إذا قطعها بالحدث ) ( الشرح ) قال أصحابنا العبادات في قطع النية علي أضرب ( الضرب الاول ) الاسلام و الصلاة فيبطلان بنية الخروج منهما و بالتردد في انه يخرج أم يبقى و هذا لا خلاف فيه و المراد بالتردد أن يطرأ شك مناقض جزم النية و أما ما يجرى في الفكر انه لو تردد في الصلاة كيف يكون الحال فهذا مما يبتلي به الموسوس فلا تبطل به الصلاة قطعا قاله امام الحرمين و غيره قال الامام و قد يقع ذلك في الايمان بالله تعالي فلا تأثير له و لا اعتبار به و لو نوى في الركعة الاولي الخروج من الصلاة في الركعة الثانية أو علق الخروج بشيء يوجد في صلاته قطعا بطلت صلاته في الحال هذا هو المذهب و به