فرع إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر وجبت عليه الصلاة وأقوال العلماء في ذلك
( و أما الصبي فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق " و لا يجب عليه القضاء إذا بلغ لان زمن الصغر يطول فلو أوجبنا القضاء شق فعفى عنه ) ( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم علي و عائشة رضى الله عنهما رواه أبو داود النسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية علي باسناد صحيح و رؤياه هما و ابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة و قد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب و قل أن يذكر رواية و قد ذكره في كتاب السير من رواية علي رضى الله عنه و اما المسألتان التان ذكرهما و هما ان الصلاة لا تجب على صبي و لا صبية و لا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ فمتفق عليهما لما ذكره و يقال زمن و زمان لغتان مشهورتان و اتفقوا علي أن الصبي لا تكليف عليه و لا يأثم بفعل شيء و لا بترك شيء لكن يجب على وليه أداء الزكاة و نفقة القريب من ماله و كذا غرامة إتلافه و نحوها و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و اما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا يجب عليه لقوله صلي الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة " فنص على المجنون و قسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح و ان زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لانه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الغرض ) ( الشرح ) من زال عقله بسبب محرم كمن جن أو أغمى عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره علي شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه و إذا أفاق فلا قضأ عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون و الاغماء ام كثر هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة رحمه الله ان كان الاغماء دون يوم و ليلة لزمه قضأ ما فات فيه و ان كان أكثر فلا و نقل ابن حزم عن عمار بن ياسر و عطاء و مجاهد و إبراهيم النخعي و حماد بن ابي سليمان و قتادة أن المغمى عليه يقضى دليلنا القياس على المجنون و علي ما فوق يوم و ليلة اما إذا زال عقله بمحرم بان شرب المسكر عمدا عالما به مختارا أو شرب دواء لغير حاجة و هو مما يزول به العقل فزال عقله لم تصح صلاته في ذلك الحال فإذا عاد عقله لزمه القضاء