فرع إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر وجبت عليه الصلاة وأقوال العلماء في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر وجبت عليه الصلاة وأقوال العلماء في ذلك

( و أما الصبي فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ و عن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق " و لا يجب عليه القضاء إذا بلغ لان زمن الصغر يطول فلو أوجبنا القضاء شق فعفى عنه ) ( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه عن النبي صلى الله عليه و سلم علي و عائشة رضى الله عنهما رواه أبو داود النسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية علي باسناد صحيح و رؤياه هما و ابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة و قد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب و قل أن يذكر رواية و قد ذكره في كتاب السير من رواية علي رضى الله عنه و اما المسألتان التان ذكرهما و هما ان الصلاة لا تجب على صبي و لا صبية و لا يلزمهما قضاؤها بعد البلوغ فمتفق عليهما لما ذكره و يقال زمن و زمان لغتان مشهورتان و اتفقوا علي أن الصبي لا تكليف عليه و لا يأثم بفعل شيء و لا بترك شيء لكن يجب على وليه أداء الزكاة و نفقة القريب من ماله و كذا غرامة إتلافه و نحوها و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و اما من زال عقله بجنون أو إغماء أو مرض فلا يجب عليه لقوله صلي الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة " فنص على المجنون و قسنا عليه كل من زال عقله بسبب مباح و ان زال عقله بمحرم كمن شرب المسكر أو تناول دواء من حاجة فزال عقله وجب عليه القضاء إذا أفاق لانه زال عقله بمحرم فلم يسقط عنه الغرض ) ( الشرح ) من زال عقله بسبب محرم كمن جن أو أغمى عليه أو زال عقله بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره علي شرب مسكر فزال عقله فلا صلاة عليه و إذا أفاق فلا قضأ عليه بلا خلاف للحديث سواء قل زمن الجنون و الاغماء ام كثر هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة رحمه الله ان كان الاغماء دون يوم و ليلة لزمه قضأ ما فات فيه و ان كان أكثر فلا و نقل ابن حزم عن عمار بن ياسر و عطاء و مجاهد و إبراهيم النخعي و حماد بن ابي سليمان و قتادة أن المغمى عليه يقضى دليلنا القياس على المجنون و علي ما فوق يوم و ليلة اما إذا زال عقله بمحرم بان شرب المسكر عمدا عالما به مختارا أو شرب دواء لغير حاجة و هو مما يزول به العقل فزال عقله لم تصح صلاته في ذلك الحال فإذا عاد عقله لزمه القضاء





/ 528