كراهية الصلاة في اعطان الابل وجوازها في مراح الغنم والدليل على ذلك
حكم الصلاة في الحمام وحكمة النهى عنه
فرع في حكم نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معه ومذاهب العلماء في ذلك
عبد العزيز و الاوزاعى و سعيد بن عبد العزيز و هي رواية عن ابن عباس و اختاره ابن المنذر ( فرع ) في نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معهم قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم اختلف العلماء في ذلك فكرهه مالك و أجازه أصحابه قال و اختلف في علة كراهته فقيل مخافة نزول عذاب عليهم و سخط لانها مواضع العذاب و السخط و قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه و سلم " نهي عن دخول ديار المعذبين و هم ثمود اصحاب الحجر " خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم قال ألا ان تكونوا باكين فمن دخلها لطلب الدنيا فهو ضد ذلك و قيل مخافة أن يصادف قبر نبى أو صالح بينهم قال و حجة من أجاز ذلك نبش الصحابة رضي الله عنهم قبر ابى رغال و استخراجهم منه قضيب الذهب لذى أعلمهم النبي صلى الله عليه و سلم انه مدفون معه هذا كلام القاضي و مقتضى مذهبنا جواز نبشه ان كان دارسا أو كان جديدا و علمنا ان فيه ما لا لحربي قال المصنف رحمه الله ( و لا يصلي في الحمام لحديث أبى سعيد و اختلف اصحابنا لاي معنى منعت الصلاة فيه فمنهم من قال انما منع لانه تغسل فيه النجاسات فعلي هذا إذا صلي في موضع تحقق طهارته صحت صلاته و أن صلي في موضع تحقق نجاسته لم تصح و ان شك فعلي قولين كالمقبرة و منهم من قال انما منع لانه مأوى الشياطين لما يكشف فيه من العورات فعلي هذا تكره الصلاة فيه و ان تحقق طهارته و الصلاة صحيحة لان المنع لا يعود إلى الصلاة ) ( الشرح ) هذه المسألة عند الاصحاب كما ذكرها المصنف و الاصح أن سبب النهى كونه مأوى الشياطين فتكره كراهة تنزيه و تصح الصلاة و علي هذا تكره في المسلخ و علي الاول لا تكره و الحمام مذكر هكذا نقله الازهري عن العرب يقال حمام مبارك و جمعه حمامات مشتق من الحميم و هو الماء الحار قال المصنف رحمه الله ( و تكره الصلاة في اعطان الابل و لا تكره في مراح الغنم لما روى عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين " و لان في اعطان الابل لا يمكن الخشوع لما يخاف من نفورها و لا يخاف نفور الغنم )