عليه بلا خلاف ذكره صاحب الحاوى و غيره و الله أعلم ( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) إذا وجد سترة تباع أو تؤجر و قدر على الثمن أو الاجرة لزمه الشراء أو الاستئجار بثمن المثل و أجرته ذكره صاحب الحاوى و غيره و يجئ فيه التفريع السابق في باب التيمم و إذا وجب تحصيله بشراء أو اجارة فتركه وصلي لم تصح صلاته و اقراض الثمن كاقراض ثمن الماء و قد سبق بيانه في التيمم و لو احتاج الي شراء الثوب و الماء للطهارة و لم يمكنه الا أحدهما اشترى الثوب لانه لا بدل له و لانه يدوم و قد سبقت المسألة مع نظائرها في التيمم : ( الثانية ) إذا لم يجد العاري الا ثوبا لغيره فان أمكن استئذان صاحبه فيه فعل و الا حرمت الصلاة فيه وصلى عريانا و الا اعادة عليه و هذا و ان كان واضحا فقد صرح به صاحب الحاوى و غيره قال صاحب الحاوى سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا لا تجوز الصلاة فيه الا بأذنه و ان عجز عن الاذن صلي عاريا و لا إعادة ( الثالثة ) إذا لم يكن معه الا ثوب طرفه نجس و لا يجد ماء يغسله به فان كان يدخل بقطعه من النقص قدر أجرة المثل لزمه قطعه و ان كان أكثر لم يلزمه و قد سبقت في طهارة البدن و سبق فيه أيضا أن من كان محبوسا في موضع نجس و معه ثوب لا يكفى العورة و ستر النجاسة ففيه قولان أظهرهما يبسطه علي النجاسة و يصلي عاريا و لا اعادة ( الرابعة ) لو كان معه ثوب و أتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة عصى و يصلى عاريا و فى وجوب الاعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها و قد سبقت مسألة الاراقة و إتلاف الثوب في باب التيمم مستوفاتين ( الخامسة ) قال الدارمي لو قدر العريان أن يصلي في الماء و يسجد في الشط لا يلزمه