فرعان يتعلقان يتارك الصلاة فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها ودليل كل
الغزالي علي هذا فحكاه عنه و اقتصر عليه و جزم الشاشي في فتاويه بانه يقتل بترك الجمعة و ان كان يصليها ظهرا لانه لا يتصور قضاؤها و ليست الظهر قضأ عنها و اختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ما قاله الشاسى و بسط القول في أدلته و قرره تقريرا حسنا في فتاويه ( فرع ) لو امتنع من فعل الصلاة المنذورة لم يقتل ذكره صاحب البيان و غيره ( فرع ) لو قتل إنسان تارك الصلاة في مدة الاستتابة فقد ذكر صاحب البيان انه يأثم و لا ضمان عليه كقاتل المرتد و كذا قال القفال في الفتاوى انه لا قصاص فيه قال الرافعي و ليكن هذا جوابا علي الصحيح المنصوص في الزاني المحصن انه لا قصاص في قتله قال القفال فلو جن قبل فعلها لم يقتل في حال الجنون فلو قتله إنسان لزمه القصاص قال و كذا لو سكر : و لو جن المرتد أو سكر فقتله رجل فلا قصاص لقيام الكفر ( فرع ) في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكا سلا مع اعتقاده وجوبها : فمذهبنا المشهور ما سبق انه يقتل حدا و لا يكفر و به قال مالك و الاكثرون من السلف و الخلف و قالت طائفة يكفر و يجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء و هو مروى عن علي بن ابي طالب و به قال ابن المبارك و إسحاق بن راهويه و هو أصح الروايتين عن أحمد و به قال منصور الفقية من أصحابنا كما سبق و قال الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و جماعة من أهل الكوفة و المزني لا يكفر و لا يقتل بل يعزر و يحبس حتى يصلي و احتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " ان بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة " رواه مسلم بهذا اللفظ و هكذا الرواية " الشرك و الكفر بالواو " قالوا و فى مسلم " الشرك أو الكفر " و أما الزيادة التي ذكرها المصنف و هي قوله فمن تركها فقد كفر فليست في صحيح مسلم و غيره من الاصول و عن بريدة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه الترمذي و النسائي : قال الترمذي حديث حسن صحيح و عن شقيق بن عبد الله العقيلي التابعي المتفق علي جلالته قال " كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الصلاة " رواه الترمذي في كتاب الايمان باسناد صحيح و احتجوا بالقياس علي كلمة التوحيد و احتج لابى حنيفة و موافقيه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه