* باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعيه * تقسيم الطهارة الي نوعين طهارة البدن عن النجاسة شرط في صحة الصلاة والدليل على ذلك من الكتاب والسنة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعيه * تقسيم الطهارة الي نوعين طهارة البدن عن النجاسة شرط في صحة الصلاة والدليل على ذلك من الكتاب والسنة

خير مني " يعنى النبي صلي الله عليه و سلم و فى رواية له " أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكره " قال المصنف رحمه الله ( باب طهارة البدن و ما يصلي فيه و عليه ) ( الطهارة ضربان طهارة عن حدث و طهارة عن نجس فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله صلي الله عليه و سلم " لا يقبل الله صلاة بغير طهور و لا صدقة من غلول " و قد مضى حكمها في كتاب الطهارة ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية ابن عمر رضى الله عنهما و الطهور بضم الطاء و يجوز فتحها و المراد فعل الطهارة و الغلول بضم الغين لا و هو الخيانة يقال غل و أغل أى خان و قوله هى شرط في صحة الصلاة هذا مجمع عليه و لا تصح صلاة بغير طهور اما بالماء و اما بالتيمم بشرطه سراء صلاة الفرض و النفل و صلاة الجنازة و سجود التلاوة و الشكر هذا مذهبنا و به قال العلماء كافة و نقل أصحابنا عن الشعبي و محمد بن جرير جواز صلاة الجنازة للمحدث لانها دعاء و هذا باطل فقد سماها الله تعالي و رسوله صلى الله عليه و سلم صلاة و لا تقبل صلاة بغير طهور قال المصنف رحمه الله ( و أما طهارة البدن عن النجاسة فهي شرط في صحة الصلاة و الدليل عليها قوله صلى الله عليه و سلم " تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه " ) ( الشرح ) هذا الحديث سبق بيانه في باب ازالة النجاسة و مذهبنا أن ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة فان علمها لم تصح صلاته بلا خلاف و ان نسيها أو جهلها فالمذهب انه لا تصح صلاته

/ 528