فرع يستحب ان يدرج لفظة السلام ولا يمدها والدليل على ذلك
نقل ابن المنذر اجماع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة
أبى طالب و ابن مسعود و عمار بن ياسر و نافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم و عن عطاء ابن أبى رباح و علقمة و الشعبى و أبى عبد الرحمن السلمي التابعين و عن الثورى و أحمد و إسحاق و أبي ثور و أصحاب الرأي قال و قالت طائفة يسلم تسليمه واحدة قاله ابن عمر و أنس و سلمة ابن الاكوع و عائشة رضي الله عنهم و الحسن و ابن سيرين و عمر بن عبد العزيز و مالك و الاوزاعي قال ابن المندر عمار بن أبى عمار كان مسجد الانصار يسلمون فيه تسليمتين و مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة و قال ابن المنذر و بالاول أقول و دليل الجميع يعرف من الاحاديث السابقة و الله أعلم ( فرع ) مذهبنا الواجب تسليمة واحدة و لا تجب الثانية و به قال جمهور العلماء أو كلهم قال ابن المنذر أجمع العلماء علي أن صلاة من اقتصر علي تسليمة واحدة جائزة و حكى الطحاوي و القاضي أبو الطيب و آخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا و هي رواية عن أحمد و بهما قال بعض أصحاب مالك و الله أعلم ( فرع ) يستحب أن يدرج لفظة السلام و لا يمدها و لا أعلم فيه خلافا للعلماء و احتج له أبو داود و الترمذى و البيهقى و غيرهم من أثمة الحديث و الفقهاء بحديث أبي هريرة رضى الله تعالي عنه " قال