فرع في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين في الصلاة اختلاف العلماء في استحباب تفريق الاصابع في الصلاة وبيان ان الاصابع في الصلاة احوالا ابتداء الرفع يكون مع انتهاء التكبير وانتهاؤه يكون مع انتهاؤه وبيان ان في وقت استحباب الرفع خمسة اوجه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
فرع في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين في الصلاة اختلاف العلماء في استحباب تفريق الاصابع في الصلاة وبيان ان الاصابع في الصلاة احوالا ابتداء الرفع يكون مع انتهاء التكبير وانتهاؤه يكون مع انتهاؤه وبيان ان في وقت استحباب الرفع خمسة اوجه
( فرع ) في مذاهب العلماء في محل رفع اليدين : ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يرفع حذو منكبيه و به قال عمر بن الخطاب و ابنه رضي الله عنهما و مالك و أحمد و اسحق و ابن المندر و قال أبو حنيفة حذو اذنيه و عن حمد رواية أنه يتخير بينهما و لا فضيلة لاحدهما و حكاه ابن المنذر عن بعض أهل الحديث و استحسنه و حكى العبيدي عن طاوس انه رفع بديه حتى تجاوز لهما رأسه و هذا باطل لا أصل له ) قال المصنف رحمه الله ( و يفرق بين اصابعه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم " كان ينشر اصابعه في الصلاة نشرا " ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه الترمذي و ضعفه و بالغ في تضعيفه و اختلف أصحابنا في استحباب تفريق الاصابع هنا ففطع المصنف و الجمهور باستحبابه و نقله المحاملي في المجموع عن الاصحاب مطلقا و قال الغزالي لا يتكلف الضم و لا التفريق بل يتركها منشورة علي هيئتها و قال الرافعي يفرق تفريقا وسطا و المشهور الاول قال صاحب التهذيب يالتفريق في كل موضع أمرناه برفع اليدين ) ( فرع ) للاصابع في الصلاة أحوال ( أحدها ) حالة الرفع في تكبيرة الاحرام و الركوع و الرفع منه و القيام من التشهد الاول و قد ذكرنا أن المشهور استحباب التفريق فيها ( الثاني ) حالة القيام و الاعتدال من الركوع فلا تفريق فيها ( الثالث ) حالة الركوع يستحب تفريقها علي الركبتين ( الرابع ) حالة الركوع يستحب ضمها و توجيهها الي القبلة ( الخامس ) حالة لجلوس بين السجدتين و فيها وجهان ( الصحيح ) أنها كحالة السجود ( و الثاني ) يتركها على هيئتها و لا يتكلف ضمها ( السادس ) حالة التشهد باليمنى مقبوضة الاصابع الا المسبحة و الابهام خلاف مشهور و اليسرى مبسوطة و فيها الوجهان اللذان في حالة الجلوس بين السجدتين الصحيح يضمها و يوجهها للقبلة قال المصنف رحمه الله ( و يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير و انتهاؤه مع انتهائه فان سبق اليد أثبتها مرفوعة حتى يفرغ من التكبير لان الرفع للتكبير فكان معه ) ( الشرح ) في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه أصحها هذا الذي جزم به المصنف و هو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير و انتهاؤه مع انتهائه و هذا هو المنصوص قال الشافعي في الام : يرفع مع افتتاح التكبير و يرفع يديه عن الرفع مع ا قضائه و يثبت يديه مرفوعة حتى يفرغ من التكبير كله قال فان أثبت يديه بعد انقضاء التكبير مرفوعتين قليلا لم يضره و لا آمره به هذا نصه بحروفه و قال الشيخ أبو حامد في