فرع اذا صلى المسلم ثم ارتد ثم اسلم ووقت تلك الصلاة باق لم يجب اعادتها ومذاهب العلماء في ذلك
أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو إعتاق أو صلة رحم أ فيها أجر " فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم " أسلمت علي ما أسلفت من خير " و فى رواية في الصحيح " أسلمت علي ما أسلفت لك من الخير " قوله أتحنث أى أتعبد فهذان حديثان صحيحان لا يمنعهما عقل و لم يرد الشرع بخلافهما فوجب العمل بهما و قد نقل الاجماع علي ما ذكرته من إثبات ثوابه إذا اسلم و قد أوضحت المسألة بدلائلها و ما يتعلق بها مبسوطا في أول شرحي صحيح البخارى و مسلم و أما قول أصحابنا و غيرهم لا يصح من كافر عبادة و لو أسلم لم يعتد بها فمرادهم لا يعتد بها في أحكام الدنيا و ليس فيه تعرض لثواب الآخرة فان أطلق مطلق انه لا يثاب عليها في الاخرة و صرح بذلك فهو مجازف غالط مخالف للسنة الصحيحة التي لا معارض لها و قد قال الشافعي و الاصحاب و غيرهم من العلماء إذا لزم الكافر كفارة ظهار أو قتل أو غيرهما فكفر في حال كفره أجزأه و إذا أسلم لا يلزمه إعادتها و الله أعلم ( فرع ) إذا صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم و وقت تلك الصلاة باق لم يجب إعادتها و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد في رواية عنه يجب و المسألة مبنية علي أصل سبق و هو ان عندنا لا تبطل الاعمال بالردة الا أن يتصل بالموت و عندهم يبطل بنفس الارتداد احتجوا بقول الله تعالى ( و من يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) و احتج أصحابنا بقول الله تعالي ( و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) فعلق الحبوط بشرطين الردة و الموت عليها و المعلق بشرطين لا يثبت بأحدهما و الآية التي احتجوا بها مطلقة و هذه مقيدة فيحمل المطلق علي المقيد قال الشافعي و الاصحاب يلزم المرتد إذا أسلم ان يقضى كل ما فاته في الردة أو قبلها و هو مخاطب في حال الردة بجميع ما يخاطب به المسلم و إذا اسلم لا يلزمه اعادة ما كان فعله قبل الردة من حج و صلاة و غيرهما و الله أعلم ( فرع ) إذا اسلم في دار الحرب و لم يهاجر وجبت عليه الصلاة كما لو هاجر فان تركها لزمه القضاء سواء علم وجوبها أم جهله و هذا مذهبنا و قال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمه و ما لم يعلم وجوبها دليلنا عموم النصوص و الله أعلم قال المصنف رحمه الله