مشروعية القرعة في جماعة تنازعوا في الاذان والدليل علله بيان ان الاذان والاقامة من فروض الكفاية واقوال علماء المذهب في ذلك
أبو محمد الجوينى و البغوى و غيرهما و احتج هؤلاء بحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم " نهى أن يكون الامام مؤذنا " رواه البيهقي و قال هو ضعيف بمرة و قال القاضي أبو الطيب قال أبو علي الطبري الافضل ان يجمع الرجل بين الاذان و الامامة ليحوز الفضيلتين و بهذا قطع صاحب الحاوى و هو الاصح و فيه حديث جيد سنذكره في مسالة الاذان قائما و نقل الرافعي عن ابن كج أيضا انه استحب الجمع بينهما قال و لعله أراد الاذان لقوم و الامامة لآخرين ( قلت ) و إذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهته خطأ فحصل وجهان الصحيح انه يستخب و قد قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن اماما و استحبابه قال صاحب الحاوى في كل واحد من الاذان و الامامة فضل و للانسان فيهما أربعة أحوال حال يمكنه القيام بهما و الفراغ لهما فالأَفضل أن يجمع بينهما و حال يعجز عن الامامة لقلة علمه و ضعف قراءته و يقدر على الاذان لعلو صوته و معرفته بالاوقات فالانفراد للاذان أفضل و حال يعجز عن الاذان لضعف صوته و قلة إبلاغه و يكون قيما بالامامة لمعرفة أحكامه الصلاة و حسن قرآنه فالإِمامة أفضل و حال يقدر علي كل واحد و يصلح له و لا يمكنه الجمع فأيهما أفضل فيه وجهان قال المصنف رحمه الله ( فان تنازع جماعة في الاذان و تشاحوا أقرع بينهم لقوله صلي الله عليه و سلم " لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الاول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى و مسلم من رواية أبى هريرة والاستهام الاقتراع و النداء بكيسر النون و ضمها لغتان مشهورتان الكسر أشهر و به جاء القرآن و قوله إذا تنازعوا أقرع هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب أو كان له مؤذنون و تنازعوا في الابتداء أو كان المسجد صغيرا وادي اختلاف أصواتهم الي تهويش فيقرع و يؤذن واحد و هو من خرجت له القرعة أما إذا كان هناك راتب و نازعه غيره فيقدم الراتب و ان كان جماعة مرتبون و أمكن أذان كل واحد في موضع من المسجد لكبره اذن كل واحد وحده و ان كان صغيرا و لم يؤد اختلاف أصواتهم الي تهويش اذنوا دفعة واحدة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و من أصحابنا من قال هما من فروض الكفاية فان اتفق أهل بلد أو صقع على تركها قوتلوا عليه لانه من شعائر الاسلام فلا يجوز تعطيله و قال أبو علي بن خيران و أبو سعيد الاصطخرى هو سنة الا في الجمعة فانه من فرائض الكفاية فيها لانها لما اختصت الجمعة بوجوب