مشروعية القرعة في جماعة تنازعوا في الاذان والدليل علله بيان ان الاذان والاقامة من فروض الكفاية واقوال علماء المذهب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية القرعة في جماعة تنازعوا في الاذان والدليل علله بيان ان الاذان والاقامة من فروض الكفاية واقوال علماء المذهب في ذلك

أبو محمد الجوينى و البغوى و غيرهما و احتج هؤلاء بحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه و سلم " نهى أن يكون الامام مؤذنا " رواه البيهقي و قال هو ضعيف بمرة و قال القاضي أبو الطيب قال أبو علي الطبري الافضل ان يجمع الرجل بين الاذان و الامامة ليحوز الفضيلتين و بهذا قطع صاحب الحاوى و هو الاصح و فيه حديث جيد سنذكره في مسالة الاذان قائما و نقل الرافعي عن ابن كج أيضا انه استحب الجمع بينهما قال و لعله أراد الاذان لقوم و الامامة لآخرين ( قلت ) و إذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهته خطأ فحصل وجهان الصحيح انه يستخب و قد قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الاقامة أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن اماما و استحبابه قال صاحب الحاوى في كل واحد من الاذان و الامامة فضل و للانسان فيهما أربعة أحوال حال يمكنه القيام بهما و الفراغ لهما فالأَفضل أن يجمع بينهما و حال يعجز عن الامامة لقلة علمه و ضعف قراءته و يقدر على الاذان لعلو صوته و معرفته بالاوقات فالانفراد للاذان أفضل و حال يعجز عن الاذان لضعف صوته و قلة إبلاغه و يكون قيما بالامامة لمعرفة أحكامه الصلاة و حسن قرآنه فالإِمامة أفضل و حال يقدر علي كل واحد و يصلح له و لا يمكنه الجمع فأيهما أفضل فيه وجهان قال المصنف رحمه الله ( فان تنازع جماعة في الاذان و تشاحوا أقرع بينهم لقوله صلي الله عليه و سلم " لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الاول ثم لم يجدوا الا أن يستهموا عليه لاستهموا ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه البخارى و مسلم من رواية أبى هريرة والاستهام الاقتراع و النداء بكيسر النون و ضمها لغتان مشهورتان الكسر أشهر و به جاء القرآن و قوله إذا تنازعوا أقرع هذا إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب أو كان له مؤذنون و تنازعوا في الابتداء أو كان المسجد صغيرا وادي اختلاف أصواتهم الي تهويش فيقرع و يؤذن واحد و هو من خرجت له القرعة أما إذا كان هناك راتب و نازعه غيره فيقدم الراتب و ان كان جماعة مرتبون و أمكن أذان كل واحد في موضع من المسجد لكبره اذن كل واحد وحده و ان كان صغيرا و لم يؤد اختلاف أصواتهم الي تهويش اذنوا دفعة واحدة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و من أصحابنا من قال هما من فروض الكفاية فان اتفق أهل بلد أو صقع على تركها قوتلوا عليه لانه من شعائر الاسلام فلا يجوز تعطيله و قال أبو علي بن خيران و أبو سعيد الاصطخرى هو سنة الا في الجمعة فانه من فرائض الكفاية فيها لانها لما اختصت الجمعة بوجوب

/ 528