فرع في مذاهب العلماء في التثويب فرع في مذاهب علماء الامصار في الاقامة وادلة كل
( فرع ) في مذاهبهم في التثويب : قد ذكرنا ان مذهبنا انه سنة في أذان الصبح و ممن قال بالتثويب عمر بن الخطاب رضى الله عنه و ابنه و أنس و الحسن البصري و ابن سيرين و الزهري و مالك و الثورى و أحمد و إسحاق و أبو ثور و داود و لم يقل أبو حنيفة بالتثويب علي هذا الوجه دليلنا الحديث السابق فيه ( فرع ) في مذاهبهم في الاقامة : مذهبنا المشهور انها احدى عشرة كلمة كما سبق و به قال عمر بن الخطاب و ابنه و أنس و الحسن البصري و مكحول و الزهري و الاوزاعى و أحمد و إسحاق و أبو ثور و يحيى بن يحيى و داود و ابن المنذر قال البيهقي و ممن قال بافراد الاقامة سعيد بن المسيب و عروة ابن الزبير و الحسن و ابن سيرين و مكحول و الزهري و عمر بن عبد العزيز و مشايخ جلة من التابعين سواهم قال البغوى هو قول أكثر العلماء و قال مالك عشر كلمات جعل قوله قد قامت الصلاة مرة و قال أبو حنيفة و الثورى و ابن المبارك هو سبع عشرة كلمة مثل الاذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين و احتج لابي حنيفة و موافقيه بحديث ابى محذورة ان النبي صلى الله عليه و سلم " علمه الاذان تسع عشرة كلمة و الاقامة سبع عشرة كلمة " رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن صحيح و عن عبد الرحمن ابن ابى ليلي عن عبد الله بن زيد قال " كان أذان رسول الله صلي الله عليه و سلم شفعا شفعا في الاذان و الاقامة " و عن عبد الرحمن ابن ابى ليلي عن معاذ مثله و قياسا علي الاذان و احتج اصحابنا بحديث عبد الله بن زيد المذكور في أول الباب و هو صحيح كما سبق بيانه و بحديث انس قال " امر بلال ان يشفع الاذان و يوتر الاقامة إلا الاقامة " رواه البخارى و مسلم و رواه البيهقي باسنا دين صحيحين ايضا عن انس ان رسول الله صلي الله عليه