مشروعية الاذان والاقامة للاولى لمن جمع بين صلاتين والدليل عليه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية الاذان والاقامة للاولى لمن جمع بين صلاتين والدليل عليه

رفع المنفرد صوته هو في انه هل يعتد بأذانه أم لا و الذى قاله الجمهور انه يعتد به بلا رفع بلا خلاف و انما الخلاف في استحباب الرفع قالوا فيكفى انه يسمع نفسه و شرط امام الحرمين أن يسمع من هو عنده قال الشافعي في الام و اذان الرجل في بيته و إقامته كهما في بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا هذا نصه و تابعه الشيخ أبو حامد و غيره و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان جمع بين صلاتين فان جمع بينهما في وقت الاولي منهما اذن و اقام للاولي و اقام للثانية كما فعل النبي صلي الله عليه و سلم بعرفة و ان جمع بينهما في وقت الثانية فهي كالفائتين لان الاولى قد فات وقتها و الثانية تابعة لها ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية جابر رضى الله عنه و قوله فهي يعنى المسألة قال اصحابنا ان جمع بينهما في وقت الاولي اذن للاولي بلا خلاف و اقام لكل واحدة للحديث المذكور و ان جمع في وقت الثانية و بدأ بالاولى كما هو المشروع لم يؤذن للثانية و هل يؤذن للاولي فيه الاقوال الثلاثة التي في الفوائت هكذا قاله الاصحاب في كل الطريق و خالفهم القاضي حسين و المتولي فقالا ان قلنا يؤذن للفائتة فهنا أولي و الا فوجهان لانهما مؤداة و المذهب أنه على الاقوال الثلاثة التي في الفوائت الصحيح انه يؤذن لحديث جابر المذكور في مسألة الفوائت في الجمع بمزدلفة و قد روى البخارى و مسلم من رواية ابن عمر ان النبي صلي الله عليه و سلم " صلي الصلاتين بمزدلفة بإقامة " و فى رواية لابي داود بأذان و روى الاذان البخارى عن ابن مسعود موقوفا عليه و يجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنه بجوابين أحدهما انه انما حفظ الاقامة و قد حفظ جابر الاذان فوجب تقديمه لان معه زيادة علم و الثاني ان جابر استوفى أمور حجة النبي صلي الله عليه و سلم و أتقنها فهو أولي بالاعتماد و الله أعلم فلو خالف فبدأ بالعصر و قلنا بالمذهب انه يصح الجمع اذن للعصر التي بدأ بها قولا واحدا و لا يؤذن للظهر و يقيم لكل واحدة صرح به صاحب التتمة و غيره قال لا يؤذن للثانية سواء قلنا الترتيب شرط أم لا لانا ان شرطناه صارت الثانية فائتة و الفائتة المفعولة بعد فرض الوقت لا يؤذن لها و ان لم نشرطه فالثانية من صلاتي الجمع لا يؤذن لها و قال صاحب الابانة إذا شرطنا الترتيب فبدأ بالعصر فهي كالمقضية ففى الاذان لها الخلاف قال إمام الحرمين و الاصحاب هذا غلط صريح لا وجه له لان صلاة العصر مؤداة في وقتها قطعا و انما يتطرق الخلل بترك الترتيب الي الظهر فقط و قال صاحب الحاوى ان بدأ بالعصر أذن لها و هل

/ 528