مشروعية الاذان والاقامة للاولى لمن جمع بين صلاتين والدليل عليه
رفع المنفرد صوته هو في انه هل يعتد بأذانه أم لا و الذى قاله الجمهور انه يعتد به بلا رفع بلا خلاف و انما الخلاف في استحباب الرفع قالوا فيكفى انه يسمع نفسه و شرط امام الحرمين أن يسمع من هو عنده قال الشافعي في الام و اذان الرجل في بيته و إقامته كهما في بيته سواء سمع المؤذنين حوله أم لا هذا نصه و تابعه الشيخ أبو حامد و غيره و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان جمع بين صلاتين فان جمع بينهما في وقت الاولي منهما اذن و اقام للاولي و اقام للثانية كما فعل النبي صلي الله عليه و سلم بعرفة و ان جمع بينهما في وقت الثانية فهي كالفائتين لان الاولى قد فات وقتها و الثانية تابعة لها ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه مسلم من رواية جابر رضى الله عنه و قوله فهي يعنى المسألة قال اصحابنا ان جمع بينهما في وقت الاولي اذن للاولي بلا خلاف و اقام لكل واحدة للحديث المذكور و ان جمع في وقت الثانية و بدأ بالاولى كما هو المشروع لم يؤذن للثانية و هل يؤذن للاولي فيه الاقوال الثلاثة التي في الفوائت هكذا قاله الاصحاب في كل الطريق و خالفهم القاضي حسين و المتولي فقالا ان قلنا يؤذن للفائتة فهنا أولي و الا فوجهان لانهما مؤداة و المذهب أنه على الاقوال الثلاثة التي في الفوائت الصحيح انه يؤذن لحديث جابر المذكور في مسألة الفوائت في الجمع بمزدلفة و قد روى البخارى و مسلم من رواية ابن عمر ان النبي صلي الله عليه و سلم " صلي الصلاتين بمزدلفة بإقامة " و فى رواية لابي داود بأذان و روى الاذان البخارى عن ابن مسعود موقوفا عليه و يجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنه بجوابين أحدهما انه انما حفظ الاقامة و قد حفظ جابر الاذان فوجب تقديمه لان معه زيادة علم و الثاني ان جابر استوفى أمور حجة النبي صلي الله عليه و سلم و أتقنها فهو أولي بالاعتماد و الله أعلم فلو خالف فبدأ بالعصر و قلنا بالمذهب انه يصح الجمع اذن للعصر التي بدأ بها قولا واحدا و لا يؤذن للظهر و يقيم لكل واحدة صرح به صاحب التتمة و غيره قال لا يؤذن للثانية سواء قلنا الترتيب شرط أم لا لانا ان شرطناه صارت الثانية فائتة و الفائتة المفعولة بعد فرض الوقت لا يؤذن لها و ان لم نشرطه فالثانية من صلاتي الجمع لا يؤذن لها و قال صاحب الابانة إذا شرطنا الترتيب فبدأ بالعصر فهي كالمقضية ففى الاذان لها الخلاف قال إمام الحرمين و الاصحاب هذا غلط صريح لا وجه له لان صلاة العصر مؤداة في وقتها قطعا و انما يتطرق الخلل بترك الترتيب الي الظهر فقط و قال صاحب الحاوى ان بدأ بالعصر أذن لها و هل