اختلاف العلماء في افضلية الامامة على الاذان والعكس ودليل كل تحقيق المقام
( و هو أفضل من الامامة و من أصحبنا من قال الامامة أفضل لان الاذان يراد للصلاة فكان القيام بامر الصلاة اولي من القيام بما يراد لها و الاول اصح لقوله تعالي ( و من أحسن قولا ممن دعا الي الله و عمل صالحا ) قالت عائشة رضى الله عنها نزلت في المؤذنين و لقوله صلى الله عليه و سلم " الائمة ضمناء و المؤذنون امناء فارشد الله الائمة و غفر للمؤذنين " و الامين أحسن حالا من الضمين و عن عمر رضى الله عنه قال " لو كنت مؤذنا لما باليت أن لا اجاهد و لا احج و لا اعتمر بعد حجة الاسلام " ) ( الشرح ) هذا التفسير المنقول عن عائشة رضى الله عنها مشهور عنها و وافقها عليه عكرمة و قال آخرون المراد بالداعي إلى الله تعالى هنا هو النبي صلي الله عليه و سلم و هذا قول ابن عباس و ابن سيرين و ابن زيد و السدى و مقاتل و فى رواية عن ابن عباس انه أبو بكر رضى الله عنه و اما حديث الائمة ضمناء إلى آخره فرواه أبو داود و الترمذى و غيرهما من رواية ابي هريرة و لكن ليس اسناده بقوي و ذكر الترمذي تضعيفه عن على بن المديني امام هذا الفن و ضعفه ايضا البخارى و غيره لانه من رواية الاعمش عن رجل عن ابى صالح عن ابى هريرة و رواه البيهقي أيضا من رواية عائشة و اسناده أيضا ليس بقوي و لكن يغني عنه ما سنذكره و ان شاء الله تعالي و الضمان في اللغة هو الكفالة و الحفظ و الرعاية قاله الهروي و غيره قال الشافعي في الام يحتمل انهم ضمناء لما غابوا عليه من الاسرار بالقراءة و الذكر و قيل المراد ضمناء الدعاء اى يعم القوم و لا يخص نفسه به و قيل لانه يتحمل القراءة و القيام عن المسبوق و قيل لانه يسقط بفعلهم فرض الكفاية و قال الخطابي قال أهل اللغة الضامن الراعي قال و معنى الحديث انه يحفظ على القوم صلاتهم و ليس هو من الضمان الموجب للغرامة و أما أمانة المؤذين فقيل لانهم امناء علي مواقيت الصلاة و قيل أمناء علي حرم الناس يشرفون علي موضع عال و قيل امناء في تبرعهم بالاذان و قول المصنف و الامين أحسن حالا من الضمين الضمين هو الضامن قال المحاملي لان الامين متطوع بعمله و الضامن يجب عليه فعل ذلك أما حكم المسألة فهل الاذان افضل من الامامة أم هى أفضل منه فيه أربعة أوجه أصحها عند العراقيين و السرخسي و البغوى الاذان أفضل و هو نصه في الام و به قال أكثر الاصحاب قال المحاملي هو مذهب الشافعي قال و به قال عامة أصحابنا و غلط من قال غيره و كذا قال الشيخ أبو حامد أنه مذهب الشافعي و عامة اصحابنا و الثاني الامامة أفضل و هو الاصح عند