حكم ما لو كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير وتفصيله - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير وتفصيله

حكم ما لو كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة

( و ان كان عليه ثوب طاهر و طرفه موضوع علي نجاسة كالعمامة علي رأسه و طرفها علي أرض نجسة لم تجز صلاته لانه حامل لما هو متصل بنجاسة ) ( الشرح ) هذا الذي ذكره متفق عليه و سواء تحرك الطرف الذي يلاقى النجاسة بحركته في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده أم لم يتحرك هذا مذهبنا لا خلاف فيه و لو سجد علي طرف عمامته ان تحرك بحركته لم تصح صلاته و ان لم تتحرك صحت صلاته بلا خلاف و الفرق ان المعتبر في النجاسة أن لا يكون ثوبه المنسوب اليه ملاقيا لنجاسة و هذه العمامة ملاقية و أما السجود فالمأمور به أن يسجد على قرار و انما تخرج العمامة عن كونها قرارا بالحركة بحركة فإذا لم تتحرك فهي في معنى القرار هذا مذهبنا قال العبدرى و هو الصحيح من مذهب مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة ان تحركت بحركته لم تصح و الا فتصح قال المصنف رحمه الله ( و ان كان في وسطه حبل مشدود الي كلب صغير لم تصح صلاته لانه حامل للكلب لانه إذا مشى أنجر معه و ان كان مشدودا الي كلب كبير ففيه وجهان أحدهما لا تصح صلاته لانه حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كالعمامة على رأسه و طرفها علي نجاسة و الثاني تصح لان للكلب اختيارا و ان كان الحبل مشدودا الي سفينة فيها نجاسة و الشد في موضع طاهر من السفينة فان كانت السفينة صغيرة لم يجز لانه حامل للنجاسة و ان كانت كبيرة ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لانها منسوبة اليه و الثاني يجوز لانه غير حامل للنجاسة و لا لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلي و الحبل مشدود الي باب دار فيها حش ) ( الشرح ) هذه المسائل عند جمهور الاصحاب كما ذكر و دلائلها واضحة و الحاصل انه ان شده الي كلب صغير أو ميت لم تصح صلاته و ان شده إلى كلب كبير لم تصح أيضا علي الاصح و ان شده الي سفينة صغيرة لم تصح و ان شده إلى كبيرة صحت صلاته على الاصح و ان شده الي باب دار فيها حش و هو الخلاء صحت بلا خلاف و ان شده في موضع نجس من السفينة بطلت صلاته بلا خلاف كما اشار اليه المصنف و قد صرح به صاحب الحاوى و البندنيجي و الشيخ أبو حامد سواء كانت صغيرة أو كبيرة هذه طريقة العراقيين و الاكثرين و هي الصحيحة و اما طريقة

/ 528