حكم ما لو كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير وتفصيله
حكم ما لو كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة
( و ان كان عليه ثوب طاهر و طرفه موضوع علي نجاسة كالعمامة علي رأسه و طرفها علي أرض نجسة لم تجز صلاته لانه حامل لما هو متصل بنجاسة ) ( الشرح ) هذا الذي ذكره متفق عليه و سواء تحرك الطرف الذي يلاقى النجاسة بحركته في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده أم لم يتحرك هذا مذهبنا لا خلاف فيه و لو سجد علي طرف عمامته ان تحرك بحركته لم تصح صلاته و ان لم تتحرك صحت صلاته بلا خلاف و الفرق ان المعتبر في النجاسة أن لا يكون ثوبه المنسوب اليه ملاقيا لنجاسة و هذه العمامة ملاقية و أما السجود فالمأمور به أن يسجد على قرار و انما تخرج العمامة عن كونها قرارا بالحركة بحركة فإذا لم تتحرك فهي في معنى القرار هذا مذهبنا قال العبدرى و هو الصحيح من مذهب مالك و أحمد و داود و قال أبو حنيفة ان تحركت بحركته لم تصح و الا فتصح قال المصنف رحمه الله ( و ان كان في وسطه حبل مشدود الي كلب صغير لم تصح صلاته لانه حامل للكلب لانه إذا مشى أنجر معه و ان كان مشدودا الي كلب كبير ففيه وجهان أحدهما لا تصح صلاته لانه حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كالعمامة على رأسه و طرفها علي نجاسة و الثاني تصح لان للكلب اختيارا و ان كان الحبل مشدودا الي سفينة فيها نجاسة و الشد في موضع طاهر من السفينة فان كانت السفينة صغيرة لم يجز لانه حامل للنجاسة و ان كانت كبيرة ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لانها منسوبة اليه و الثاني يجوز لانه غير حامل للنجاسة و لا لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلي و الحبل مشدود الي باب دار فيها حش ) ( الشرح ) هذه المسائل عند جمهور الاصحاب كما ذكر و دلائلها واضحة و الحاصل انه ان شده الي كلب صغير أو ميت لم تصح صلاته و ان شده إلى كلب كبير لم تصح أيضا علي الاصح و ان شده الي سفينة صغيرة لم تصح و ان شده إلى كبيرة صحت صلاته على الاصح و ان شده الي باب دار فيها حش و هو الخلاء صحت بلا خلاف و ان شده في موضع نجس من السفينة بطلت صلاته بلا خلاف كما اشار اليه المصنف و قد صرح به صاحب الحاوى و البندنيجي و الشيخ أبو حامد سواء كانت صغيرة أو كبيرة هذه طريقة العراقيين و الاكثرين و هي الصحيحة و اما طريقة