( فرع ) في مذاهبهم في أصل القراءة : مذهبنا و مذهب العلماء كافة وجوبها و لا تصح الصلاة إلا بها و لا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب و متابعوه عن الحسن بن صالح و أبى بكر الاصم أنهما قالا لا تجب القراءة بل هى مستحبة و احتج لهما بما رواه أبو سلمة و محمد بن علي ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه " صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال كيف كان الركوع و السجود قالوا حسنا قال فلا بأس " رواه الشافعي في الام و غيره و عن الحارث الاعور " ان رجلا قال لعلي رضي الله عنه انى صليت و لم اقرأ قال أتممت الركوع و السجود قال نعم قال تمت صلاتك " رواه الشافعي و عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال .القراءة سنة رواه البيهقي و احتج اصحابنا بالاحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله و لا معارض لها و عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " لا صلاة الا بقراءة " رواه مسلم و اما الاثر عن عمر رضي الله عنه فجوابه من ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه ضعيف لان ابا سلمة و محمد بن على لم يدركا عمر ( و الثاني ) أنه محمول علي انه اسر بالقراءة ( و الثالث ) ان البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضى الله عنه انه صلى المغرب و لم يقرأ فأعاد قال البيهقي و هذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة و للقياس في ان الاركان لا تسقط بالنسيان .و اما الاثر عن علي رضى الله عنه فضعيف ايضا لان الحارث الاعور متفق على ضعفه و ترك الاحتجاج به .و اما الاثر عن زيد فقال البيهقي و غيره مراده ان القراءة لا تجوز الا علي حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته و ان كان علي مقاييس العربية بل حروف القراءة سنة متبعة اى طريق يتبع و لا يغير و الله أعلم