فرع في مذاهب العلماء في أصل القراءة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في أصل القراءة

( فرع ) في مذاهبهم في أصل القراءة : مذهبنا و مذهب العلماء كافة وجوبها و لا تصح الصلاة إلا بها و لا خلاف فيه إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب و متابعوه عن الحسن بن صالح و أبى بكر الاصم أنهما قالا لا تجب القراءة بل هى مستحبة و احتج لهما بما رواه أبو سلمة و محمد بن علي ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه " صلى المغرب فلم يقرأ فقيل له فقال كيف كان الركوع و السجود قالوا حسنا قال فلا بأس " رواه الشافعي في الام و غيره و عن الحارث الاعور " ان رجلا قال لعلي رضي الله عنه انى صليت و لم اقرأ قال أتممت الركوع و السجود قال نعم قال تمت صلاتك " رواه الشافعي و عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال .

القراءة سنة رواه البيهقي و احتج اصحابنا بالاحاديث الصحيحة السابقة في الفرع قبله و لا معارض لها و عن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " لا صلاة الا بقراءة " رواه مسلم و اما الاثر عن عمر رضي الله عنه فجوابه من ثلاثة أوجه ( أحدها ) انه ضعيف لان ابا سلمة و محمد بن على لم يدركا عمر ( و الثاني ) أنه محمول علي انه اسر بالقراءة ( و الثالث ) ان البيهقي رواه من طريقين موصولين عن عمر رضى الله عنه انه صلى المغرب و لم يقرأ فأعاد قال البيهقي و هذه الرواية موصولة موافقة للسنة في وجوب القراءة و للقياس في ان الاركان لا تسقط بالنسيان .

و اما الاثر عن علي رضى الله عنه فضعيف ايضا لان الحارث الاعور متفق على ضعفه و ترك الاحتجاج به .

و اما الاثر عن زيد فقال البيهقي و غيره مراده ان القراءة لا تجوز الا علي حسب ما في المصحف فلا تجوز مخالفته و ان كان علي مقاييس العربية بل حروف القراءة سنة متبعة اى طريق يتبع و لا يغير و الله أعلم

/ 528