هل تعلم أدلة القبلة فرض عين أم كفاية والبحث في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تعلم أدلة القبلة فرض عين أم كفاية والبحث في ذلك

الاخذ باعلمهما ام يتخير ان قلنا بالاول لم يجز و الا فوجهان الاصح لا يجوز أيضا و ان كان الثاني ارجح فهو كتغير اجتهاد البصير فينحرف و هل يبنى ام يستأنف فيه الخلاف و لو قال له المجتهد الثاني بعد فراغه من الصلاة لم تجب الاعادة بلا خلاف و ان كان الثاني ارجح كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ الحال الثاني ان يخبر عن علم و مشاهدة فيجب الرجوع الي قوله و ان كان قول الاول أرجح عنده و من هذا القبيل أن يقول للاعمي أنت مستقبل الشمس و الاعمى يعلم أن قبلته الي الشمس فيلزم الاستئناف على اصح القولين و لو قال الثاني أنت علي الخطأ قطعا وجب قبوله بلا خلاف لان تقليد الاول بطل بقطع هذا و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان كان ممن لا يعرف الدلائل نظرت فان كان ممن إذا عرف يعرف و الوقت واسع لزمه أن يتعرف و يجتهد في طلبها لانه يمنكه اداء الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد و ان كان ممن إذا عرف لا يعرف فهو كالاعمى لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر و بين أن لا يعرف لعدم البصيرة و فرضهما التقليد لانه لا يمكنهما الاجتهاد فكان فرضهما التقليد كالعامي في أحكام الشريعة و ان صلي من تقليد و أصاب لم تصح صلاته لانه صلى و هو شاك في صلاته فان اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد اوثقهما و ابصرهما فان قلد الاخر جاز و ان عرف الاعمى القبلة باللمس صلي و أجزأه لان ذلك بمنزلة التقليد و ان قلد غيره و دخل في الصلاة ثم أبصر فان كان هناك ما يعرف به القبلة من محراب أو مسجد

/ 528