هل تعلم أدلة القبلة فرض عين أم كفاية والبحث في ذلك
الاخذ باعلمهما ام يتخير ان قلنا بالاول لم يجز و الا فوجهان الاصح لا يجوز أيضا و ان كان الثاني ارجح فهو كتغير اجتهاد البصير فينحرف و هل يبنى ام يستأنف فيه الخلاف و لو قال له المجتهد الثاني بعد فراغه من الصلاة لم تجب الاعادة بلا خلاف و ان كان الثاني ارجح كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ الحال الثاني ان يخبر عن علم و مشاهدة فيجب الرجوع الي قوله و ان كان قول الاول أرجح عنده و من هذا القبيل أن يقول للاعمي أنت مستقبل الشمس و الاعمى يعلم أن قبلته الي الشمس فيلزم الاستئناف على اصح القولين و لو قال الثاني أنت علي الخطأ قطعا وجب قبوله بلا خلاف لان تقليد الاول بطل بقطع هذا و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و ان كان ممن لا يعرف الدلائل نظرت فان كان ممن إذا عرف يعرف و الوقت واسع لزمه أن يتعرف و يجتهد في طلبها لانه يمنكه اداء الفرض بالاجتهاد فلا يؤديه بالتقليد و ان كان ممن إذا عرف لا يعرف فهو كالاعمى لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر و بين أن لا يعرف لعدم البصيرة و فرضهما التقليد لانه لا يمكنهما الاجتهاد فكان فرضهما التقليد كالعامي في أحكام الشريعة و ان صلي من تقليد و أصاب لم تصح صلاته لانه صلى و هو شاك في صلاته فان اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد اوثقهما و ابصرهما فان قلد الاخر جاز و ان عرف الاعمى القبلة باللمس صلي و أجزأه لان ذلك بمنزلة التقليد و ان قلد غيره و دخل في الصلاة ثم أبصر فان كان هناك ما يعرف به القبلة من محراب أو مسجد