فرع في جواز الاستئجار على الاذان ثلاثة اوجه ومذاهب علماء الامصار في ذلك
في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية و يتأدى الشعار و ان أمكن بلا مشقة فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أحدهما يجمعهم و يرزق واحدا فقط و أصحهما لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد قال القاضي حسين و لان تكثير الجماعات و فعلها في مساجد أكثر فضيلة من أدائها في مسجد واحد و إذا لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالاهم و هو رزق مؤذن الجامع و اذان صلاد الجمعة أهم من غيره قال أصحابنا و يجوز للامام أن يرزق من مال نفسه و لآحاد الرعية من مال نفسه و حينئذ يجوز ان يرزق كم شاء و كيف شاء و متى شاء فيرزق ما شاء من العدد و مع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية صرح به في التهذيب و غيره ( فرع ) في جواز الاستئجار على الاذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز للامام من مال بيت المال و من مال نفسه و لآحاد الناس من أهل المحلة و من غيرهم من مال نفسه و نقله القاضي أبو الطيب عن أبى على الطبري و عامة اصحابنا و كذا نقله المتولي و صاحب الذخائر و العبدري عن عامة اصحابنا و صححه القاضي أبو الطيب و الفور انى و امام الحرمين و ابن الصباغ و المتولي و الغزالي في البسيط و الكيا الهراسى في كتابه الزوايا في الخلاف و الشاشى في المعتمد و الرافعي و آخرون و قطع به الغزالي في الخلاصة و الرويانى في الحلية و هو مذهب مالك و داود و الثاني لا يجوز الاستئجار لاحد و به قطع الشيخ أبو حامد و صاحب الحاوى و القفال و صححه المحاملي و البندنيجي و البغوى و غيرهم و به قال الاوزاعي و أبو حنيفة و أحمد و ابن المنذر و الثالث يجوز للامام دون آحاد الناس و دليل الجميع ظاهر بما ذكره المصنف قال اصحابنا و إذا جوزنا للامام الاستئجار من بيت المال فانما يجوز حيث يجوز الرزق من بيت المال خلافا و وفاقا قال صاحب التهذيب و ان استأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة بل يكفى أن يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا و لو استأجر من مال نفسه أو استأجر آحاد الناس ففى اشتراط بيان المدة وجهان أصحهما الاشتراط قال و الاقامة تدخل في الاستئجار للاذان و لا يجوز الاستئجار للاقامة وحدها اذ لا كلفة فيها بخلاف الاذان قال الرافعي و لا تخلو هذه الصورة عن اشكال و كذا قال السرخسي في الامالي أن شرط له الامام الجعل من بيت المال لم يشترط ذكر آخر المدة بل يكفيه كل شهر أو سنة بكذا كالجزية و الخراج و ان شرط من مال نفسه فوجهان أحدهما هذا و الثاني يشترط كالاجارة على غيره من الاعمال قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق و الاجرة ان الرزق أن يعطيه كفايته هو و عياله و الاجرة ما يقع