فرع في جواز الاستئجار على الاذان ثلاثة اوجه ومذاهب علماء الامصار في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في جواز الاستئجار على الاذان ثلاثة اوجه ومذاهب علماء الامصار في ذلك

في مسجد واحد رزق عددا من المؤذنين للمساجد بحيث تحصل بهم الكفاية و يتأدى الشعار و ان أمكن بلا مشقة فوجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أحدهما يجمعهم و يرزق واحدا فقط و أصحهما لا يجمعهم بل يرزق الجميع لئلا تتعطل المساجد قال القاضي حسين و لان تكثير الجماعات و فعلها في مساجد أكثر فضيلة من أدائها في مسجد واحد و إذا لم يكن في بيت المال سعة بدأ بالاهم و هو رزق مؤذن الجامع و اذان صلاد الجمعة أهم من غيره قال أصحابنا و يجوز للامام أن يرزق من مال نفسه و لآحاد الرعية من مال نفسه و حينئذ يجوز ان يرزق كم شاء و كيف شاء و متى شاء فيرزق ما شاء من العدد و مع وجود المتبرع وفوق قدر الكفاية صرح به في التهذيب و غيره ( فرع ) في جواز الاستئجار على الاذان ثلاثة أوجه أصحها يجوز للامام من مال بيت المال و من مال نفسه و لآحاد الناس من أهل المحلة و من غيرهم من مال نفسه و نقله القاضي أبو الطيب عن أبى على الطبري و عامة اصحابنا و كذا نقله المتولي و صاحب الذخائر و العبدري عن عامة اصحابنا و صححه القاضي أبو الطيب و الفور انى و امام الحرمين و ابن الصباغ و المتولي و الغزالي في البسيط و الكيا الهراسى في كتابه الزوايا في الخلاف و الشاشى في المعتمد و الرافعي و آخرون و قطع به الغزالي في الخلاصة و الرويانى في الحلية و هو مذهب مالك و داود و الثاني لا يجوز الاستئجار لاحد و به قطع الشيخ أبو حامد و صاحب الحاوى و القفال و صححه المحاملي و البندنيجي و البغوى و غيرهم و به قال الاوزاعي و أبو حنيفة و أحمد و ابن المنذر و الثالث يجوز للامام دون آحاد الناس و دليل الجميع ظاهر بما ذكره المصنف قال اصحابنا و إذا جوزنا للامام الاستئجار من بيت المال فانما يجوز حيث يجوز الرزق من بيت المال خلافا و وفاقا قال صاحب التهذيب و ان استأجر من بيت المال لم يفتقر إلى بيان المدة بل يكفى أن يقول استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كل شهر بكذا و لو استأجر من مال نفسه أو استأجر آحاد الناس ففى اشتراط بيان المدة وجهان أصحهما الاشتراط قال و الاقامة تدخل في الاستئجار للاذان و لا يجوز الاستئجار للاقامة وحدها اذ لا كلفة فيها بخلاف الاذان قال الرافعي و لا تخلو هذه الصورة عن اشكال و كذا قال السرخسي في الامالي أن شرط له الامام الجعل من بيت المال لم يشترط ذكر آخر المدة بل يكفيه كل شهر أو سنة بكذا كالجزية و الخراج و ان شرط من مال نفسه فوجهان أحدهما هذا و الثاني يشترط كالاجارة على غيره من الاعمال قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق و الاجرة ان الرزق أن يعطيه كفايته هو و عياله و الاجرة ما يقع

/ 528