فرع في مسائل تعلق بالتكبير وهي احدى عشرة مسألة مذكورة مفصلة
( فرع ) في مسائل تتعلق بالتكبير ( إحداها ) يجب أن يكبر للاحرام قائما حيث يجب القيام و كذا المسبوق الذي يدرك الامام راكعا يجب ان تقع تكبيرة الاحرام بجميع حروفها في حال قيامه فان اتى بحرف منها في حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف و فى انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبا في فصل النية هذا مذهبنا و هو رواية عن مالك و الاشهر عنه انه تنعقد صلاته فرضا إذا كبر و هو مسبوق و هو نصه في الموطأ و المدونة قال الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها في القيام ام وقع حرف منها في القيام لم تنعقد صلاته فرضا لان