فرع في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات وحجج كل وتحقيق المقام
في صلاتك كلها " رواه البخارى و مسلم و زاد في رواية لهما " إذا قمت إلي الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " و ذكر تمامه و ذكر البخارى هذه الزيادة في كتاب السلام و هذا الحديث المتفق علي صحته في الدلالة و فيه نحو ثلاثين فائدة قد جمعتها في هذا الموضع اما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الامام راكعا فانه لا يقرأ و تصح له الركعة و هل يقال يحملها عنه الامام أم لم تجب أصلا فيه وجهان حكاهما الرافعي ( اصحهما ) يحملها و به قطع الاكثرون و لهذا لو كان الامام ( 1 ) لم تحسب هذه الركعة للمأموم ( فرع ) في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات : قد ذكرنا ان مذهبا وجوب الفاتحة في كل ركعة و به قال أكثر العلماء و به قال أصحابنا عن علي و جابر رضى الله عنهما و هو مذهب احمد و حكاه ابن المنذر عن ابن عون و الاوزاعى و أبى ثور و هو الصحيح عن مالك و داود و قال أبو حنيفة تجب القراءة في الركعتين الاوليين و أما الاخريان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرا و إن شاء سبح و إن شاء سكت و قال الحسن البصري و بعض اصحاب داود لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات و حكى ابن المنذر عن اسحق بن راهويه ان قرأ في أكثر الركعات اجزأه و عن الثورى ان قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه و عن مالك ان ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه و ان تركها في ركعة من غيرها اجزأه و احتج لمن لم يوجب قراءة في الاخيرتين بقول الله تعالى ( فاقرءوا ما تيسر منه ) و بحديث عبد الله بن عبد الله بن العباس قال " دخلنا علي ابن عباس فقلنا لشاب سل ابن عباس أ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ في الظهر و العصر فقال لا لا فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشى هذه شر من الاولي كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به و ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلات خصال امرنا ان نسبغ الوضوء و أن لا نأكل الصدقة و أن لا ننزى الحمار علي الفرس " رواه أبو داود باسناد صحيح و قوله خمشا هو بالخاء و الشين و المعجمتين اى خمش1 - كذا بالاصل و فيها سقط فحرره