فان صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها لم تصح صلاته
و سجوده شرط في صحة صلاته سواء ما تحته و ما فوقه من سقف و ما بجنبيه من حائط و غيره فلو ماس في شيء من صلاته سقفا نجسا أو حائطا أو غيره ببدنه أو ثوبه لم تصح صلاته و دليله ما سبق في أول الباب و اما الحديث المذكور هنا فلا يصح الاحتجاج به و مما يحتج به حديث بول الاعرابى في المسجد و قول النبي صلي الله عليه و سلم " صبوا عليه ذنوبا من ماء " رواه البخاري و مسلم قال المصنف رحمه الله ( فان صلى علي بساط عليه نجاسة معفو عنها فان صلي على الموضع النجس منه لم تصح صلاته لانه ملاق للنجاسة و ان صلي على موضع طاهر منه صحت صلاته لانه ملاق للنجاسة و لا حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلي على أرض طاهرة و فى موضع منها نجاسة ) ( الشرح ) إذا كان علي البساط أو الحصير و نحوهما نجاسة فصلي علي الموضع النجس لم تصح صلاته و ان صلي علي موضع طاهر منه صحت صلاته قال اصحابنا سواء تحرك البساط بتحركه أم لا لانه حامل و لا ماس للنجاسة و هكذا لو صلي على سرير قوائمه علي نجاسة صحت صلاته و ان تحرك بحركته صرح به صاحب التتمة و غيره و قال أبو حنيفة إذا تحرك البساط أو السرير بحركته بطلت صلاته و الا فلا و كذا عنده طرف العمامة الذي يلاقى النجاسة و لو كان ما يلاقى بدنه و ثيابه طاهرا و ما يحاذى صدره أو بطنه أو شيئا من بدنه في سجوده أو غيره نجسا صحت صلاته في أصح الوجهين و نقله صاحب الحاوى عن نص الشافعي و نقله ابن المنذر عن الشافعي و أبي ثور .و لو بسط علي النجاسة ثوبا مهلهل النسج وصلى عليه فان حصلت مماسة النجاسة من الفرج بطلت صلاته و ان لم تحصل حصلت المحاذاة فعلي الوجهين الاصح لا تبطل قال المصنف رحمه الله