المستحب ان يقعدبين الاذان والاقامة مقدار ما ينتظر فيه الجماعة ودليله
فروع اربعة تتعلق بالاذان
احداهما كالجمهور و الثانية يتابعه الي آخر الشهادتين فقط لانه ذكر لله تعالى و ما بعده بعضه ليس بذكر و بعضه تكرار لما سبق و حجة الجمهور حديث عمر رضي الله عنه ( فرع ) لم أر لاصحابنا كلاما في انه هل يستحب متابعة المؤذن في الترجيع أم لا و يحتمل أن يقال لا يستحب لانه لا يسمعه و يحتمل ان يقال يستحب لقوله صلي الله عليه و سلم " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول " و الترجيع مما يقول و لم يقل فقولوا مثل ما ثسمعون و هذا الاحتمال أظهر و أحوط ( فرع ) من رأى المؤذن و علم انه يؤذن و لم يسمعه لبعد أو صمم الظاهر انه لا تشرع له المتابعة لان المتابعة معلقة بالسماع و الحديث مصرح باشتراطه و قياسا على تشميت العاطس فأنه لا يشرع لمن يسمع تحميده ( فرع ) لمن سمع المؤذن و لم يتابعه حتى فرغ لم أر لاصحابنا تعرضا لانه هل يستحب تدارك المتابعة و الظاهر انه يتدارك علي القرب و لا يتدارك بعد طول الفصل و قد قال امام الحرمين لو سمعه و هو في الصلاة فلم يتابعه ينبغى أن يأتي بالاذكار بمجرد السلام فلو طال الفصل فهو كترك سجود السهو فيه تفصيل في موضعه ( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور انه يكره للمصلى متابعته في الصلاة و سواء صلاة الفرض و النفل و به قال جماعة من السلف و عن مالك ثلاث روايات احداهما يتابعه و الثانية لا و الثالثة يتابعه في النافلة دون الفرض قال المصنف رحمه الله ( و المستحب ان يقعد بين الاذان و الاقامة قعدة ينتظر فيها الجماعة لان الذي رآه عبد الله ابن زيد رضى الله عنه في المنام اذن و قعد قعدة و لانه إذا الاذان أوصل بالاقامة فات الناس الجماعة فلم يحصل المقصود بالاذان و يستحب ان يتحول من موضع الاذان الي غيره للاقامة لما روى في حديث عبد الله بن زيد " ثم استأخر كثير ثم قال مثل ما قال و جعلها وترا " )