فرع في مذهب العلماء في استحباب تسليمة او تسليمتين - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذهب العلماء في استحباب تسليمة او تسليمتين

فرع في مذاهب العلماء في وجوب السلام

مبرزا في علم الجدل و النظر و الفقه و صنف شرح التلخيص و سمع الحديث توفى رحمه الله تعالى يوم الاضحي سنة ست و ثمانين و ثلثمأة و هو ابن خمس و سبعين سنة ( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب السلام مذهبنا أنه فرض و ركن من أركان الصلاة لا تصح الا به و بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين و من بعدهم و قال أبو حنيفة لا يجب السلام و لا هو من الصلاة بل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو ذلك أجزأه و تمت صلاته و حكاه الشيخ أبو حامد عن الاوزاعي و احتج له بحديث المسي صلاته و بحديث ابن مسعود رضى الله عنه " أن النبي صلي الله عليه و سلم علمه التشهد و قال إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم و ان شئت أن تقعد فاقعد " و عن ابن عمرو قال " قال رسول الله صلي الله تعالي عليه و سلم إذا أحدث و قد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته " و عن علي رضي الله عنه قال " إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته " و احتج أصحابنا بحديث " تحليلها لتسليم " و بالاحاديث المذكورة في الفرع قبله مع " قوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي " و الجواب عن حديث المسي صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية و الجلوس للتشهد و هما واجبان بالاتفاق و الجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله " فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته " الي آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلي الله عليه و سلم باتفاق الحفاظ و قد بين الدار قطني و البيهقى و غيرهما ذلك و أما حديث علي و حديث ابن عمرو فضعيفان بإنفاق الحفاظ ، ضعفهما مشهور في كتبهم و قد سبق بيان بعض هذا في ذكر مذاهب العلماء في وجوب التشهد و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في استحباب تسليمه أو تسليمتين قد ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا ان المستحب ان يسلم تسليمتين و بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي و القاضي أبو الطيب و آخرون عن أكثر العلماء و حكاه ابن المنذر عن ابى بكر الصديق و علي بن

/ 528