مبرزا في علم الجدل و النظر و الفقه و صنف شرح التلخيص و سمع الحديث توفى رحمه الله تعالى يوم الاضحي سنة ست و ثمانين و ثلثمأة و هو ابن خمس و سبعين سنة ( فرع ) في مذاهب العلماء في وجوب السلام مذهبنا أنه فرض و ركن من أركان الصلاة لا تصح الا به و بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين و من بعدهم و قال أبو حنيفة لا يجب السلام و لا هو من الصلاة بل إذا قعد قدر التشهد ثم خرج من الصلاة بما ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو فعل أو ذلك أجزأه و تمت صلاته و حكاه الشيخ أبو حامد عن الاوزاعي و احتج له بحديث المسي صلاته و بحديث ابن مسعود رضى الله عنه " أن النبي صلي الله عليه و سلم علمه التشهد و قال إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم و ان شئت أن تقعد فاقعد " و عن ابن عمرو قال " قال رسول الله صلي الله تعالي عليه و سلم إذا أحدث و قد قعد في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته " و عن علي رضي الله عنه قال " إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته " و احتج أصحابنا بحديث " تحليلها لتسليم " و بالاحاديث المذكورة في الفرع قبله مع " قوله صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتموني أصلي " و الجواب عن حديث المسي صلاته أنه ترك بيان السلام لعلمه به كما ترك بيان النية و الجلوس للتشهد و هما واجبان بالاتفاق و الجواب عن حديث ابن مسعود أن قوله " فقد تمت صلاته أو قضيت صلاته " الي آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلي الله عليه و سلم باتفاق الحفاظ و قد بين الدار قطني و البيهقى و غيرهما ذلك و أما حديث علي و حديث ابن عمرو فضعيفان بإنفاق الحفاظ ، ضعفهما مشهور في كتبهم و قد سبق بيان بعض هذا في ذكر مذاهب العلماء في وجوب التشهد و الله أعلم ( فرع ) في مذاهبهم في استحباب تسليمه أو تسليمتين قد ذكرنا ان الصحيح في مذهبنا ان المستحب ان يسلم تسليمتين و بهذا قال جمهور العلماء من الصحابة و التابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي و القاضي أبو الطيب و آخرون عن أكثر العلماء و حكاه ابن المنذر عن ابى بكر الصديق و علي بن