مسائل تتعلق بثوب المصلى - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسائل تتعلق بثوب المصلى

الاجتهاد إلى طهارة أحدهما صلى عريانا و أعاد لانه صلي و معه ثوب طاهر بيقين و ان أداه الاجتهاد إلى طهارة أحدهما و نجاسة الآخر فغسل النجس عنده جاز أن يصلي في كل واحد منهما فان لبسهما معا وصلى فيهما ففيه وجهان قال أبو اسحق تلزمه الاعادة لانهما صارا كالثوب الواحد و قد تيقن حصول النجاسة و شك في زوالها لانه يحتمل أن يكون الذي غسله هو الطاهر فلم تصح صلاته كالثوب الواحد إذا أصابته نجاسة و خفي موضعها فتحرى و غسل موضع النجاسة بالتحري وصلي فيه و قال أبو العباس لا اعادة عليه لانه صلي في ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر في الظاهر فهو كما لو صلى في ثوب اشتراه لا يعلم حاله وثوب غسله فان كانت النجاسة في أحد الكمين و اشتبه فوجهان قال أبو اسحق لا يتحرى لانه ثوب واحد و قال أبو العباس يتحرى لانهما عينان متميزتان هما كالثوبين فان فصل أحد الكمين جاز التحري فيه بلا خلاف ) ( الشرح ) فيه مسائل ( إحداها ) إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس لزمه التحري فيهما و يصلي في الذي يؤدى اجتهاده الي طهارته و هذا مذهبنا و فيه خلاف للسلف سبق بيانه بأدلته في باب التحري في الماء و سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل حتى لو اشتبه عشرة ثياب أحدها طاهر و الباقى نجس اجتهد و لو كان معه ثوبان طاهر و نجس و اشتبها و معه ثالث طاهر بيقين أو معه ما يمكن به غسل ثوب هل له الاجتهاد فيه الوجهان السابقان في مثله في الاواني أصحهما الجواز و وجه ثالث حكاه المتولي يجوز الاجتهاد إذا كان معه ماء يغسل به و لا يجوز إذا كان معه ثالث لان عليه ضررا في إتلاف الماء بخلاف الثوب و الاصح الجواز مطلقا و قول المصنف لانه شرط من شروط الصلاة الي آخره فيه احترازات سبق بيانها في باب الشك في نجاسة الماء و قوله شرط هو الصواب بخلاف قوله هناك لانه سبب و قد نبهنا علي هذا هناك و قاس علي القبلة لانه مجمع علي الاجتهاد فيها مع أن جهات الخطأ فيها أكثر من جهة الصواب ( الثانية ) إذا اجتهد فتحير و لم يظهر له بالاجتهاد شيء لزمه أن يصلى عريانا لحرمة الوقت و يلزمه الاعادة لانه صلي عريانا و معه ثوب طاهر و عذره نادر متصل هذا هو الصحيح المشهور و فيه قول انه يجب أن يصلي في أحدهما و هو القول الضعيف الذي اشار اليه في البويطي كما سبق انه إذا لم يجد الا ثوبا نجسا صلي فيه و أعاد لئلا يكشف عورته و فيه وجه غريب حكاه صاحبا الحاوى و البيان انه يصلي تلك الصلاة في كل ثوب مرة و لا اعادة حينئذ و هذا ليس بشيء لانه أمر بالصلاة بنجاسة بيقين و المذهب انه يصلي عريانا و يعيد هذا إذا لم يكن

/ 528