مشروعية التأمين في الصلاة الجهرية جهرا وفى السرية سرا للامام والمأموم والمنفرد
الماوردي هذه طريقة ابى اسحق المروزي و ابن ابي هريرة و نقلها امام الحرمين و الغزالي في البسيط عن اصحابنا ( و الثاني ) يجهر قولا واحدا ( و الثالث ) ان كثر الجمع و كبر المسجد جهر و ان قلوا أو صغر المسجد اسر ( و الرابع ) حكاه الامام و الغزالي و غيرهما انه ان لم يجهر الامام جهر و إلا فقولان و الاصح من حيث الحجة ان الامام يجهر به ممن صححه المصنف في التنبيه و الغزالي في الوجيز و البغوى و الرافعي و غيرهم و قطع به المحاملي في المقنع و آخرون و حينئذ تكون هذه المسألة مما يفتي فيها علي القديم علي ما سبق إيضاحه في مقدمة هذا الشرح و هذا الخلاف إذا امن الامام اما إذا لم يؤمن الامام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف نص عليه في الام و اتفقوا عليه ليسمعه الامام فيأتي به قال اصحابنا سواء تركه الامام عمدا أو سهوا و يستحب للمأموم الجهر ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الامام له عمدا أو سهوا الشيخ أبو حامد في التعليق و هو مقتضي نص الشافعي في الام فانه قال و ان تركه الامام قاله من خلفه و أسمعه لعله يذكر فيقوله و لا يتركونه لتركه كما لو ترك التكبير و التسليم لم يكن لهم تركه هذا نصه ( الثالثة ) يستحب ان يقع تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله و لا بعده لقوله صلي الله عليه و سلم " فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " فينبغي ان يقع تأمين الامام و المأموم و الملائكة دفعة واحدة و ممن نص علي هذا من اصحابنا الشيخ أبو محمد الجوينى و ولده امام الحرمين و صاحباه الغزالي في كتبه و الرافعي و قد اشار اليه المصنف بقوله و أمن المأموم معه قالوا فان فانه التأمين معه امن بعده و قال امام الحرمين كان شيخي يقول لا يستحب مقارنة الامام في شيء الا في هذا قال الامام يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون لتأمينه و انما يؤمنون لقراءته و قد فرغت قراءته ( فان قيل ) هذا مخالف لقوله صلي الله عليه و سلم " إذا امن الامام فأمنوا " ( فجوابه ) ان الحديث الآخر " إذا قال الامام المغضوب عليهم و لا الضالين فقولوا آمين " و كلاهما في الصحيحين كما سبق فيجب الجمع بينهما فيحمل الاول علي ان المراد إذا أراد الامام التأمين فأمنوا ليجمع بينهما قال الخطابي و غيره و هذا كقولهم إذا رحل الامير فارحلوا أى إذا انهيأ للرحيل فتيؤا ليكن رحيلكم معه و بيانه في الحديث الآخر " إذا قال أحدكم آمين و قالت الملائكة آمين فوافق أحدهما الآخر " فظاهره الامر بوقوع تأمين الجميع في حالة واحدة فهذا جمع بين الاحاديث و قد ذكر معناه الخطابي و غيره