مشروعية التأمين في الصلاة الجهرية جهرا وفى السرية سرا للامام والمأموم والمنفرد - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشروعية التأمين في الصلاة الجهرية جهرا وفى السرية سرا للامام والمأموم والمنفرد

الماوردي هذه طريقة ابى اسحق المروزي و ابن ابي هريرة و نقلها امام الحرمين و الغزالي في البسيط عن اصحابنا ( و الثاني ) يجهر قولا واحدا ( و الثالث ) ان كثر الجمع و كبر المسجد جهر و ان قلوا أو صغر المسجد اسر ( و الرابع ) حكاه الامام و الغزالي و غيرهما انه ان لم يجهر الامام جهر و إلا فقولان و الاصح من حيث الحجة ان الامام يجهر به ممن صححه المصنف في التنبيه و الغزالي في الوجيز و البغوى و الرافعي و غيرهم و قطع به المحاملي في المقنع و آخرون و حينئذ تكون هذه المسألة مما يفتي فيها علي القديم علي ما سبق إيضاحه في مقدمة هذا الشرح و هذا الخلاف إذا امن الامام اما إذا لم يؤمن الامام فيستحب للمأموم التأمين جهرا بلا خلاف نص عليه في الام و اتفقوا عليه ليسمعه الامام فيأتي به قال اصحابنا سواء تركه الامام عمدا أو سهوا و يستحب للمأموم الجهر ممن صرح بأنه لا فرق بين ترك الامام له عمدا أو سهوا الشيخ أبو حامد في التعليق و هو مقتضي نص الشافعي في الام فانه قال و ان تركه الامام قاله من خلفه و أسمعه لعله يذكر فيقوله و لا يتركونه لتركه كما لو ترك التكبير و التسليم لم يكن لهم تركه هذا نصه ( الثالثة ) يستحب ان يقع تأمين المأموم مع تأمين الامام لا قبله و لا بعده لقوله صلي الله عليه و سلم " فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " فينبغي ان يقع تأمين الامام و المأموم و الملائكة دفعة واحدة و ممن نص علي هذا من اصحابنا الشيخ أبو محمد الجوينى و ولده امام الحرمين و صاحباه الغزالي في كتبه و الرافعي و قد اشار اليه المصنف بقوله و أمن المأموم معه قالوا فان فانه التأمين معه امن بعده و قال امام الحرمين كان شيخي يقول لا يستحب مقارنة الامام في شيء الا في هذا قال الامام يمكن تعليل استحباب المقارنة بأن القوم لا يؤمنون لتأمينه و انما يؤمنون لقراءته و قد فرغت قراءته ( فان قيل ) هذا مخالف لقوله صلي الله عليه و سلم " إذا امن الامام فأمنوا " ( فجوابه ) ان الحديث الآخر " إذا قال الامام المغضوب عليهم و لا الضالين فقولوا آمين " و كلاهما في الصحيحين كما سبق فيجب الجمع بينهما فيحمل الاول علي ان المراد إذا أراد الامام التأمين فأمنوا ليجمع بينهما قال الخطابي و غيره و هذا كقولهم إذا رحل الامير فارحلوا أى إذا انهيأ للرحيل فتيؤا ليكن رحيلكم معه و بيانه في الحديث الآخر " إذا قال أحدكم آمين و قالت الملائكة آمين فوافق أحدهما الآخر " فظاهره الامر بوقوع تأمين الجميع في حالة واحدة فهذا جمع بين الاحاديث و قد ذكر معناه الخطابي و غيره

/ 528