كراهية صلاة الرجل وهو متلثم ودليله لا يجوز للرجل أن يصلى في ثوب حرير ولا على ثوب حرير والدليل على ذلك
أحاديث صحيحة كثيرة ما ذكرته قد جمعتها في كتاب رياض الصالحين و بالله التوفيق قال المصنف رحمه الله ( و يكره أن يصلي الرجل و هو متلثم لما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم " نهى أن يغطى الرجل فاه في الصلاة " و يكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة لان الوجه من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل ) ( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود باسناد فيه الحسن بن ذكوان و قد ضعفه يحيى بن معين و النسائي و الدارقطني لكن روى له البخارى في صحيحه و قد رواه أبو داود و لم يضعفه و الله أعلم و يكره أن يصلي الرجل متلثما أى مغطيا فاه بيده أو غيرها و يكره أن يضع يده علي فمه في الصلاة الا إذا تثاءب فان السنة وضع اليد علي فيه ففى صحيح مسلم عن أبي سعيد ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده علي فيه فان الشيطان يدخل " و المرأة و الخنثى كالرجل في هذا و هذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و لا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير و لا علي ثوب حرير لانه يحرم عليه استعماله في الصلاة فلان يحرم في الصلاة أولي فان صلي فيه أو صلي عليه صحت صلاته لان التحريم لا يختص يا لصلاة و لا النهى يعود إليها فلم يمنع صحتها و يجوز المرأة أن تصلي فيه و عليه لانه لا يحرم عليها استعماله و تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصورة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت " كان لي ثوب فيه صورة فكنت أبسطه و كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يصلي اليه فقال لي اخريه عني فجعلت منه وسادتين " ) ( الشرح ) حديث عائشة رواه البخارى عن أنس قال " كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم أميطي عنا قرامك هذا فانه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي " القرام بكسر القاف