فرع في مسائل متعلقة بالتعوذ وهي اربعة - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مسائل متعلقة بالتعوذ وهي اربعة

الله من الشيطان الرجيم اجزأه ان كانت الصلاة سرية بلا خلاف و ان كانت جهرية ففيه طريقان ( أحدهما ) و به قال أبو علي الطبري و صاحب الحاوى يستحب الاسرار به قولا واحدا كدعاء الافتتاح ( و الثاني ) و هو الصحيح المشهور فيه ثلاثة أقوال ( اصحها ) يستحب الاسرار ( و الثاني ) يستحب الجهر لانه تابع للقراءة فأشبه التأمين كما لو قرأ خارج الصلاة فانه يجهر بالتعوذ قطعا ( و الثالث ) يخير بين الجهر و الاسرار و لا ترجيح و هذا ظاهر نصه في الام كما نقله المصنف و اختلفوا من حيث الجملة فصحح الشيخ أبو حامد و المحاملي و نقلا التعوذ في كل ركعة عن ابن سيرين و غلطا فهذه طرق الاصحاب و المذهب استحباب التعوذ في كل ركعة و صححه القاضي أبو الطيب و امام الحرمين و الغزالي في البسيط و الروياني و الشاشى و الرافعي و آخرون و لو تركه في الاولى عمدا أو سهوا استحب في الثانية بلا خلاف سواء قلنا يختص بالاولى أم لا بخلاف ما لو ترك دعاء الاستفتاح في الاولى لا يأتى به فيما بعدها بلا خلاف قال اصحابنا و الفرق ان الاستفتاح مشروع في أول الصلاة و قد فات فصار كالفراغ من الصلاة و أما التعوذ فمشروع في أول القراءة و الركعة الثانية و ما بعدها فيها قراءة ( فرع ) في مسائل متعلقة بالتعوذ ( إحداها ) قال الشافعي في الام لو ترك التعوذ عمدا ( 1 ) فان تركه عمدا أو سهوا فليس عليه سجود سهو ( الثاني ) في استحباب التعوذ في القيام الثاني من صلاة الكسوف في الركعة الاولى و الثانية وجهان حكاهما صاحب الحاوى في باب صلاة الكسوف و هما كالخلاف


1 - هذا بالاصل و فيها سقط و لعله ( تداركه في الثانية ) كما يفهم من عبارة الروضة و الام و قد حكي الشارح عبارة الام بالمعني اه

/ 528