* باب ستر العوره * ستر العورة واجب والدليل عليه من الكتاب والسنة
( باب ستر العورة ) قال المصنف رحمه الله ( ستر العورة واجب لقوله تعالى ( و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا ) قال ابن عباس كانوا يطوفون بالبيت عراة فهي فاحشة و روى علي رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " لا تبرز فخذك و لا تنظر الي فخذ حي و لا ميت " فان اضطر الي الكشف للمداواة أو لختان جاز ذلك لانه موضع ضرورة و هل يجب سترها في حال الخلوة فيه وجهان اصحهما يجب لحديث علي رضى الله عنه و الثاني لا يجب لان المنع من الكشف للنظر و ليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر ) ( الشرح ) هذا التفسير مشهور عن ابن عباس رضى الله عنهما و وافقه في غيره و حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود في سننه في كتاب الجنازة ثم في كتاب الحمام و قال هذا الحديث فيه نكارة و يعنى عنه حديث جرهد بفتح الجيم و الهاء الصحابي رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال له " غط فخذك فان الفخذ من العورة " رواه أبو داود في كتاب الحمام و الترمذى في الاستئذان من ثلاثة طرق و قال في كل طريق منها هذا حديث حسن و قال في بعضها حديث حسن و ما أرى اسناده بمتصل و عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال " اقبلت بحجر ثقيل أحمله و على أزار خفيف فانحل أزارى و معي الحجر لم استطع أضعه حى بلغت به الي موضعه فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم " ارجع الي ثوبك فخذه و لا تمثبوا عراة " رواه مسلم و عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها و ما نذر قال " احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا ترينها احدا قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحى منه من الناس " رواه أبو داود و الترمذى و النسائي و غيرهم قال الترمذي حديث حسن قال أهل اللغة سميت العورة لقبح ظهورها و لغض الابصار عنها مأخوذة من العور و هو النقص و العيب و القبح و منه عور العين و الكلمة العوراء القبيحة