فرع في مذاهب العلماء في التعوذ ومحله وصفته والجهر وتكراره في الركعات واستحبابه للمأموم وانه سنة أم واجب - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في التعوذ ومحله وصفته والجهر وتكراره في الركعات واستحبابه للمأموم وانه سنة أم واجب

الثاني ) أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه فهي مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران في الكتاب بدليلهما اصحهما عند الاصحاب تجب الاعادة و القولان جاريان سواء تيقن مع الخطأ جهة الصواب ام لا و قيل القولان إذا تيقن الخطأ و لم يتيقن الصواب فاما إذا تيقنهما فتلزمه الاعادة قولا واحدا و قيل القولان إذا تيقن الخطأ و تيقن الصواب اما إذا لم يتيقن الصواب فلا اعادة قولا واحدا و المذهب الاول و لو تيقن خطأ الذي قلده الاعمى فهو كما لو تيقن المجتهد خطأ نفسه اما إذا لم يتيقن الخطأ و لكن ظنه فلا اعادة حتى لو صلي أربع صلوات الي أربع جهات فلا اعادة على المذهب كما سبق ( الحال الثالث ) أن يظهر الخطأ في أثنائها و هو ضربان أحدهما يظهر الخطأ و يظهر الصواب مقترنا به فان كان الخطأ متيقنا بنيناه علي تيقن الخطأ بعد الفراغ فان قلنا بوجوب الاعادة بطلت صلاته و الا فوجهان و قيل قولان أصحهما ينحرف إلى جهة الصواب و يبنى و الثاني تبطل صلاته و ان لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا ففيه هذان الوجهان أو القولان كما سبق و فيه كلام صاحب التهذيب السابق في الفرق بين رجحان الدليل الثاني و عدمه : الضرب الثاني أن لا يظهر الصواب مع الخطأ فان عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته و ان قدر عليه علي القرب فهل ينحرف و يبني أم يستأنف فيه طريقان أحدهما أنه علي الخلاف في الضرب الاول و الثاني و هو المذهب القطع بوجوب الاستئناف لانه مضى جزء من صلاته إلى قبلة محسوبة : مثال ظهور الخطأ دون الصواب أن يعرف ان قبلته عن يسار المشرق و كان هناك غيم فذهب و ظهر كوكب قريب من الافق و هو مستقبله فعلم الخطأ يقينا و لم يعلم الصواب اذ يحتمل كون الكوكب في المشرق و يحتمل المغرب لكن قد يعرف الصواب علي قرب بان يرتفع فيعلم أنه مشرق أو ينحط فيعلم انه مغرب و تعرف به القبلة و قد يعجز عن ذلك بان يطبق الغيم عقب ظهور الكوكب و الله أعلم : هذا كله إذا ظهر الخطأ في الجهة اما إذا ظهر الخطأ في التيامن و التياسر فان كان ظهوره بالاجتهاد و ظهر بعد الفراغ من الصلاة لم يؤثر قطعا و الصلاة ماضية علي الصحة و ان كان في اثنائها انحرف و أتمها بلا خلاف و ان كان ظهوره يقينا و قلنا الفرض جهة الكعبة فالحكم كذلك و ان قلنا

/ 528