فرع في مذاهب العلماء في التعوذ ومحله وصفته والجهر وتكراره في الركعات واستحبابه للمأموم وانه سنة أم واجب
الثاني ) أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة فان تيقنه فهي مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران في الكتاب بدليلهما اصحهما عند الاصحاب تجب الاعادة و القولان جاريان سواء تيقن مع الخطأ جهة الصواب ام لا و قيل القولان إذا تيقن الخطأ و لم يتيقن الصواب فاما إذا تيقنهما فتلزمه الاعادة قولا واحدا و قيل القولان إذا تيقن الخطأ و تيقن الصواب اما إذا لم يتيقن الصواب فلا اعادة قولا واحدا و المذهب الاول و لو تيقن خطأ الذي قلده الاعمى فهو كما لو تيقن المجتهد خطأ نفسه اما إذا لم يتيقن الخطأ و لكن ظنه فلا اعادة حتى لو صلي أربع صلوات الي أربع جهات فلا اعادة على المذهب كما سبق ( الحال الثالث ) أن يظهر الخطأ في أثنائها و هو ضربان أحدهما يظهر الخطأ و يظهر الصواب مقترنا به فان كان الخطأ متيقنا بنيناه علي تيقن الخطأ بعد الفراغ فان قلنا بوجوب الاعادة بطلت صلاته و الا فوجهان و قيل قولان أصحهما ينحرف إلى جهة الصواب و يبنى و الثاني تبطل صلاته و ان لم يكن الخطأ متيقنا بل مظنونا ففيه هذان الوجهان أو القولان كما سبق و فيه كلام صاحب التهذيب السابق في الفرق بين رجحان الدليل الثاني و عدمه : الضرب الثاني أن لا يظهر الصواب مع الخطأ فان عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب بطلت صلاته و ان قدر عليه علي القرب فهل ينحرف و يبني أم يستأنف فيه طريقان أحدهما أنه علي الخلاف في الضرب الاول و الثاني و هو المذهب القطع بوجوب الاستئناف لانه مضى جزء من صلاته إلى قبلة محسوبة : مثال ظهور الخطأ دون الصواب أن يعرف ان قبلته عن يسار المشرق و كان هناك غيم فذهب و ظهر كوكب قريب من الافق و هو مستقبله فعلم الخطأ يقينا و لم يعلم الصواب اذ يحتمل كون الكوكب في المشرق و يحتمل المغرب لكن قد يعرف الصواب علي قرب بان يرتفع فيعلم أنه مشرق أو ينحط فيعلم انه مغرب و تعرف به القبلة و قد يعجز عن ذلك بان يطبق الغيم عقب ظهور الكوكب و الله أعلم : هذا كله إذا ظهر الخطأ في الجهة اما إذا ظهر الخطأ في التيامن و التياسر فان كان ظهوره بالاجتهاد و ظهر بعد الفراغ من الصلاة لم يؤثر قطعا و الصلاة ماضية علي الصحة و ان كان في اثنائها انحرف و أتمها بلا خلاف و ان كان ظهوره يقينا و قلنا الفرض جهة الكعبة فالحكم كذلك و ان قلنا