وقتها و هذا هو الذي اختاره المصنف في التنبيه و لم يذكره هنا و الثاني يقتل إذا ضاق وقت الثانية و الثالث إذا ضاق وقت الرابعة و الرابع إذا ترك اربع صلوات و الخامس إذا ترك من الصلوات قدرا يظهر لنا به اعتياده الترك و تهاونه بالصلاة و المذهب الاول و علي هذا قال أصحابنا الاعتبار بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة فإذا ترك الظهر لم يقتل حتى تغرب الشمس و إذا ترك المغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر قال الرافعي هكذا حكاه الصيدلاني و تابعه عليه الائمة ( المسألة الثالثة ) قال اصحابنا على الاوجه كلها لا يقتل حتى يستتاب و هل تكفى الاستتابة في الحال ام يجب استتابته ثلاثة أيام فيه قولان قال صاحب العدة و غيره الاصح انه في الحال و القولان في استحباب الاستتابة على الاصح و قيل في وجوبها ( الرابعة ) الصحيح المنصوص عليه في البويطى انه يقتل بالسيف ضربا للرقبة كما يقتل المرتد و فيه وجه انه ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة و يقال له صل و الا قتلناك و لا يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت هذا قول ابن سريج كما حكاه المصنف و الاصحاب ( فرع ) إذا قتل فالصحيح أنه يغسل و يصلى عليه و يدفن في مقابر المسلمين و يرفع قبره كغيره و فيه خلاف سنذكره في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالي ( فرع ) إذا أراد السلطان قتله فقال صليت في بيتي تركه لانه أمين علي صلاته صرح به صاحب التهذيب و غيره و لو ترك الصلاة و قال تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت علي و نحو ذلك من الاعذار صحيحة كانت الاعذار أم باطلة قال صاحب التتمة يقال له صل فان امتنع لم يقتل علي المذهب لان القتل يستحق بسبب تعمد تأخيرها عن الوقت و لم يتحقق ذلك و فيه وجه أنه يقتل لعناده و لو قال تعمدت تركها و لا أريد فعلها قتل بلا خلاف و ان قال تعمدت تركها بلا عذر و لم يقل و لا أصليها قتل أيضا علي الصحيح لتحقق جنايته و فيه وجه أنه لا يقتل ما لم يصرح بترك القضاء ( فرع ) لو امتنع من فعل الوضوء قتل علي الصحيح لان الصلاة لا تصح إلا به و فيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يقتل ( فرع ) لو امتنع من صلاة الجمعة و قال أصليها ظهرا بلا عذر فقد جزم الغزالي في الفتاوى بأنه لا يقتل لانه لا يقتل بترك الصوم فالجمعة أولي لان لها بدلا و تسقط بأعذار كثيرة و تابع الرافعي