جواز تاخير الصلاة الي آخر الوقت حيث تقع في الوقت - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز تاخير الصلاة الي آخر الوقت حيث تقع في الوقت

ان هذا أشهر معانيه و الجواب عن هذا الانكار أن القنوت في اللغة يطلق علي طول القيام و علي الدعاء ففى صحيح مسلم أن النبي صلي الله عليه و سلم قال " أفضل الصلاة طول القنوت " و قال أبو إسحاق الزجاج المشهور في اللغة و الاستعمال أن القنوت العبادة و الدعاء لله تعالى في حال القيام قال الواحدي فتظهر الدلالة للشافعي أن الوسطي الصبح لانه لا فرض يدعا فيه قائما غيرها و الله أعلم و مما استدل به البيهقي علي أنها الصبح و ليست العصر حديث عائشة رضي الله عنها " انها قالت لمن يكتب لها مصحفا أكتب حافظوا علي الصلوات و الصلاة الوسطي و صلاة العصر و قوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلي الله عليه و سلم " رواه مسلم قال فعطف العصر على الوسطي يدل علي انها غيرها قال المصنف رحمه الله ( و يجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لقوله صلي الله عليه و سلم أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله ) و لأَنا لو لم نجوز التأخير ضاق علي الناس فسمح لهم بالتأخير فان صلى ركعة في الوقت ثم خرج الوقت ففيه وجهان أحدهما و هو ظاهر المذهب و هو قول ابي علي بن خيران انه مؤد للجميع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال " من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من ادرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) و من أصحابنا من قال هو مؤد لما صلي في الوقت قاض لما صلي بعد خروج الوقت اعتبارا بما في الوقت و بعده ) ( الشرح ) حديث أول الوقت رضوان الله حديث ضعيف رواه الترمذي من رواية ابن عمر و رواه الدارقطني من رواية ابن عمر و جرير بن عبد الله و أبي محذورة و أسانيد الجميع ضعيفة و جمعها البيهقي و قال أسانيده كلها ضعيفة و يغنى عنه الاحاديث التي قدمتها في الباب كحديث " ليس التفريط في النوم " و حديث امامة جبريل عليه السلام و حديث " وقت الظهر ما لم تحضر العصر وصلي المغرب عند سقوط الشفق " و غير ذلك من الاحاديث الصحيحة و اما حديث ابي هريرة " من أدرك من الصبح ركعة إلى آخره " فرواه البخارى و مسلم بلفظه و قد ذكرته قبل هذا و فى رواية في الصحيحين " من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة " أما حكم المسألة فيجوز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بلا خلاف حيث تقع جميعا في الوقت فإذا وقع بعض صلاته في الوقت و بعضه خارجه نظر ان وقع في أول الوقت ركعة فصاعدا فثلاثة أوجه أصحها باتفاقهم قال البندبنجي و هو المنصوص في الجديد و القديم ان الجميع اداء :





/ 528