فلا حجة فيه و إن كان قد روى متصلا عنه عن ابن عباس .و قال فانزل الله تعالى ( و لا تجهر بصلاتك ) فيسمع المشركون فيهزءون ( و لا تخافت ) عن اصحابك فلا تسمعهم ( و ابتغ بين ذلك سبيلا ) و فى رواية " فخفض النبي صلي الله عليه و سلم ببسم الله الرحمن الرحيم " قال البيهقي يعني - و الله أعلم - فخفض بها دون الجهر الشديد الذي يبلغ إسماع المشركين و كان يجهر بها جهرا يسمع أصحابه .و قال أبو محمد و هذا هو الحق لان الله تعالي كما نهاه عن الجهر بها نهاه عن المخافتة فلم يبق إلا التوسط بينهما و ليس هذا الحكم مختصا بالبسملة بل كان القراءة فيه سواء و اما ما حكوا عن الدارقطني فلا يصح عنه لان الدارقطني صحح في سننه كثيرا من أحاديث الجهر كما سبق و كتاب السنن صنفه الدارقطني بعد كتاب الجهر بدليل أنه أحال في السنن عليه فان صحت تلك الحكاية حمل الامر على أنه إطلع آخرا علي ما لم يكن إطلع عليه أولا و يجور ان يكون أراد ليس في الصحيحين منها شيء و إن كان قد صحت في غيرها و هذا بعيد فقد سبق استنباط الجهر من الصحيحين من حديث انس و أبى هريرة ( و اما قولهم ) قال بعض التابعين الجهر بالبسملة بدعة و لا حجة فيه لانه يخبر عن اعتقاده و مذهبه كما قال أبو حنيفة العقيقة بدعة و صلاة الاستسقاء بدعة و هما سنة عند جماهير العلماء للاحاديث الصحيحة فيهما و مذهب واحد من الناس لا يكون حجة على مجتهد آخر فكيف يكون حجة علي الاكثرين مع مخالفته للاحاديث الصحيحة السابقة ( و اما قياسهم ) علي التعوذ ( فجوابه ) ان البسملة من الفاتحة و مرسومة في المصحف بخلاف التعوذ ( و اما قولهم ) لو كان الجهر ثابتا لنقل تواترا فليس ذلك بلازم لان التواتر ليس بشرط لكل حكم .و الله أعلم بالصواب و له الحمد و المنة قال المصنف رحمه الله ( و يجب ان يقرأها مرتبا فان قرأ في خلالها غيرها ناسيا ثم اتى بما بقي منها اجزأه و إن قرأ عامدا لزمه ان يستأنف القراءة كما لو تعمد في خلاف الصلاة ما ليس منها لزمه ان يستأنفها و إن نوى قطعها و لم يقطع لم يلزمه استئنافها لان القراءة باللسان و لم يقطع ذلك بخلاف ما لو نوى قطع الصلاة لان النية بالقلب و قطع ذلك )