السنة في القعود للتشهد الاخيران يكون متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الايمن ويضع اليتيه على الارض
فرع اجتمع العلماء على الاسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما
المذكور في الكتاب و هو صحيح بهذا اللفظ رواه الدارقطني و البيهقى و قالا إسناده صحيح قال أصحابنا و فيه وجهان ( أحدهما ) قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض ( و الثاني ) قوله صلي الله عليه و سلم " و لكن قولوا التحيات لله " و هذا أمر و الامر للوجوب و لم يثبت شيء صريح في خلافه قال اصحابنا و لان التشهد شبيه بالقراءة لان القيام و القعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة فوجب فيهما ذكر ليتميز بخلاف الركوع و السجود و اما الجواب عن حديث المسي صلاته فقال أصحابنا انما لم يذكره له لانه كان معلوما عنده و لهذا لم يذكر له النية و قد أجمعنا علي وجوبها و لم يذكر القعود للتشهد و قد وافق أبو حنيفة علي وجوبه و لم يذكر السلام و قد وافق مالك و الجمهور على وجوبه و الجواب عن حديث ابن عمر و أنه ضعيف باتفاق الحفاظ ممن نص على ضعفه الترمذي و غيره و ضعفه ظاهر قال الترمذي ليس إسناده بقوي و قد اضطربوا فيه قال العلماء و ضعفه من ثلاثة أوجه ( انه ) مضطرب و الافريقي ضعيف ايضا باتفاق الحفاظ و بكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو و اما المنقول عن علي رضى الله عنه فضعيف أيضا ضعفه البيهقي و روى باسناده عن احمد بن حنبل ان هذا لا يصح .و اما القياس علي التسبيح في الركوع فقد سبق الجواب عنه و عن قياسهم على التشهد الاول ان النبي صلى الله عليه و سلم جبر تركه بالسجود و لو كان فرضا لم يجبر و لم يجز هذا التشهد : قال امام الحرمين في ( 1 ) و لم يزل المسلمون يجبرون الاول بالسجود دون الثاني و الله أعلم ( فرع ) اجمع العلماء على الاسرار بالتشهدين و كراهة الجهر بهما و احتجوا له بحديث عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال " من السنة أن يخفى التشهد " رواه أبو داود و الترمذى و قال حديث حسن و الحاكم في المستدرك و قال حسن صحيح علي شرط البخارى و مسلم قال الترمذي و العمل عليه عند أهل العلم قال المصنف رحمه الله تعالى ( و السنة في هذا القعود أن يكون متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الايمن و يضع اليتيه على الارض لما روى أبو حميد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه و سلم إذا جلس في الاولتين جلس علي قدمه اليسرى و نصب قدمه اليمنى و إذا جلس في الاخيرة جلس علي اليتيه و جعل بطن قدمه اليسرى تحت مأبض اليمنى و نصب قدمه اليمنى و لان الجلوس في هذا التشهد يطول فكان التورك فيه أمكن و الجلوس في التشهد الاول يقصر فكان الافتراش فيه أشبه و يتشهد علي ما ذكرناه ) ( الشرح ) و هذه المسألة قد سبقت بدلائلها و فروعها و مذاهب العلماء فيها في الفصل الذي قبل هذا قال المصنف رحمه الله ( فإذا فرغ من التشهد صلى علاى لنبي صلي الله عليه و سلم و هو فرض في هذا الجلوس لما روت عائشة1 - بياض بالاصل و لعله في كتاب الاساليب