حكم تارك الصلاة وبيان كيفية قتله ومذاهب العلماء في ذلك
صلاة مثله و وقعت نفلا و امتنع به وجوب الفرض عليه لا انه انقلب فرضا و الجواب عن المصلي قبل الوقت أنه مأمور به و لا مندوب اليه و لا مأذون فيه بخلاف مسألتنا قال المصنف رحمه الله ( و من وجبت عليه الصلاة و امتنع من فعلها فان كان جاحدا لوجوبها فهو كافر و يجب قتله بالردة لانه كذب الله تعالي في خبره و ان تركها و هو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل و قال المزني يضرب و لا يقتل و الدليل علي أنه يقتل قوله صلى الله عليه و سلم " نهيت عن قتل المصلين " و لانه احدى دعائم الاسلام لا تدخله النيابة بنفس و لا مال فقتل بتركها كالشهادتين و متى فيقتل فيه وجهان قال أبو سعيد الاصطخرى يقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها فيقال له ان صليت و الا قتلناك لانه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركها لعذر .قال أبو اسحق يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها و يقال له ان صليت و الا قتلناك و يستتاب كما يستتاب المرتد لانه ليس بأكثر من المرتد و فى استتابة المرتد قولان أحدهما ثلاثة أيام و الثاني يستتاب في الحال فان تاب و الا قتل و كيف يقتل المنصوص انه يقتل ضربا بالسيف و قال أبو العباس لا يقصد قتله لكن يضرب بالخشب و ينخس بالسيف حتى يصلي أو يموت كما يفعل بمن قصد النفس أو المال و لا يكفر بترك الصلاة لان الكفر بالاعتقاد و اعتقاده صحيح فلم يحكم بكفره و من أصحابنا من قال يكفر بتركها لقوله صلي الله عليه و سلم " بين الكفر و العبد ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر " و المذهب الاول و الخبر متاول ) ( الشرح ) اما حديث " نهيت عن قتل المصلين " فرواه أبو داود في سننه في كتاب الادب في باب حكم المخنثين عن ابي هريرة " أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بمخنث قد خضب يديه و رجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما بال هذا فقالوا يا رسول الله يتشبه بالنساء فامر به فنفى إلى القنيع فقالوا يا رسول الله ألا تقتله فقال انى نهيت عن قتل المسلمين " و اسناده ضعيف فيه مجهول النقيع بالنون و هو الحمى المذكور في باب احياء الموات و روى هذا الحديث البيهقي من رواية عبيد الله بن عدى بن الخبار عن عبد الله بن عدى الانصاري الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم بمعناه و رواه مرسلا عن عبيد الله عن النبي صلي الله عليه و سلم و اما حديث " بين الكفر و العبد ترك الصلاة " فصحيح رواه مسلم من رواية جابر بمعناه كما سنذكره في فرع مذاهب العلماء و أما قول المصنف " لانه احدى دعائم الاسلام لا تدخله النيابة بنفس و لا مال فيقتل بتركها كالشهادتين " فالضمير في قوله لانه يعود إلى فرض الصلاة المعلوم من سياق الكلام و ان لم يذكره بلفظه