فيما لو اراد الراكب في السفر نافلة هل تجوز الصلاة على ظهرها ويتعين عليه استقبال القبلة أم لا واقوال علماء المذهب في ذلك
( و أما النافلة فينظر فيها فان كان في السفر و هو علي دابته نظرت فان كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية و المحمول الواسع لزمه ان يتوجه إلى القبلة لانها كالسفينة و ان لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة و يصلي عليها حيث توجه لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يصلى علي راحلته في السفر حيثما توجهت به " و يجوز ذلك في السفر الطويل و القصير لانه أجيز حتى لا ينقطع عن السير و هذا موجود في القصير و الطويل ) ( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم و فى الصحيحين أيضا عن جماعات من الصحابة مثله و نحوه و المحمل بفتح الميم الاولى و كسر الثانية و قيل بكسر الاولي و فتح الثانية لغتان و قد أوضحته في التهذيب و العمارية ضبطها جماعة من الفقهاء الذين تكلموا في ألفاظ المهذب بتشديد الميم و الياء و ضبطها غيرهم بتخفيف الميم و هو الاجود و قد اوضحتها في التهذيب و هو مركب صغير علي هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته اما حكم المسألة فإذا أراد الراكب في في السفر نافلة نظر ان امكنه ان يدور علي ظهر الدابة و يستقبل القبلة فان كان في محمل أو عمارية أو هودج و نحوها ففيه طريقان المذهب انه يلزمه استقبال القبلة و إتمام الركوع و السجود و لا يجزيه الايماء لانه متمكن منها فاشبه راكب السفينة و بهذا الطريق قطع المصنف و الجمهور و الثاني على وجهين أحدهما هذا و الثاني يجوز له ترك القبلة و الايماء بالاركان كالراكب علي سرج لان عليه