فيما لو اراد الراكب في السفر نافلة هل تجوز الصلاة على ظهرها ويتعين عليه استقبال القبلة أم لا واقوال علماء المذهب في ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما لو اراد الراكب في السفر نافلة هل تجوز الصلاة على ظهرها ويتعين عليه استقبال القبلة أم لا واقوال علماء المذهب في ذلك

( و أما النافلة فينظر فيها فان كان في السفر و هو علي دابته نظرت فان كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية و المحمول الواسع لزمه ان يتوجه إلى القبلة لانها كالسفينة و ان لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة و يصلي عليها حيث توجه لما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال " كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يصلى علي راحلته في السفر حيثما توجهت به " و يجوز ذلك في السفر الطويل و القصير لانه أجيز حتى لا ينقطع عن السير و هذا موجود في القصير و الطويل ) ( الشرح ) حديث ابن عمر رواه البخارى و مسلم و فى الصحيحين أيضا عن جماعات من الصحابة مثله و نحوه و المحمل بفتح الميم الاولى و كسر الثانية و قيل بكسر الاولي و فتح الثانية لغتان و قد أوضحته في التهذيب و العمارية ضبطها جماعة من الفقهاء الذين تكلموا في ألفاظ المهذب بتشديد الميم و الياء و ضبطها غيرهم بتخفيف الميم و هو الاجود و قد اوضحتها في التهذيب و هو مركب صغير علي هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته اما حكم المسألة فإذا أراد الراكب في في السفر نافلة نظر ان امكنه ان يدور علي ظهر الدابة و يستقبل القبلة فان كان في محمل أو عمارية أو هودج و نحوها ففيه طريقان المذهب انه يلزمه استقبال القبلة و إتمام الركوع و السجود و لا يجزيه الايماء لانه متمكن منها فاشبه راكب السفينة و بهذا الطريق قطع المصنف و الجمهور و الثاني على وجهين أحدهما هذا و الثاني يجوز له ترك القبلة و الايماء بالاركان كالراكب علي سرج لان عليه

/ 528