يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير
عن احمد ليست بصحيحة عنه ( 1 ) فان نوى بقلبه و لم يتلفظ بلسانه أجزأه علي المذهب و به قطع الجمهور و فيه الوجه الذي ذكره المصنف و ذكره غيره و قال صاحب الحاوى هو قول ابى عبد الله الزبيرى أنه لا يجزئه حتى يجمع بين نية القلب و تلفظ اللسان لان الشافعي رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ و ان لم يتلفظ و ليس كالصلاة لا تصح الا بالنطق قال اصحابنا غلط هذا القائل و ليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا بل مراده التكبير : و لو تلفظ بلسانه و لم ينو بقلبه لم تنعقد صلاته بالاجماع فيه : و لو نوى بقلبه صلاة الظهر و جرى علي لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر ( فرع ) اختلف أصحابنا في النية هل هى فرض أم شرط فقال المصنف و الاكثرون هى فرض من فروض الصلاة و ركن من أركانها كالتكبير و القراءة و الركوع و غيرها و قال جماعة هي شرط كاستقبال القبلة و الطهارة و بهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه و ابن الصباغ و اختاره الغزالي و حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه في أول باب ما يجزئ من الصلاة و قال بن القاص و القفال استقبال القبلة ركن و الصحيح المشهور أنه شرط لا ركن و الله أعلم قال المصنف رحمه الله ( و يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير لانه أول فرض من فروض الصلاة فيجب أن تكون مقارنة له ) ( الشرح ) قال الشافعي رحمه الله في المختصر ( و إذا أحرم نوى صلاته في حال التكبير لا بعده و لا قبله ) و نقل الغزالي و غيره النص بعبارة أخرى فقالوا قال الشافعي ( ينوى مع التكبير لا قبله و لا بعده ) قال اصحابنا يشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير و فى كيفية المقارنة وجهان ( أحدهما ) يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان و يفرع منها مع فراغه منه ( و أصحهما ) لا يجب بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكببر عن تمام النية فعلي هذا وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبي منصور ابن مهران شيخ أبى بكرالاودنى يجب أن يقدم النية على أول التكبير بشيء يسبر لئلا يتأخر أولها عن أول التكبير ( و الثاني ) و هو الصحيح عند الاكثرين لا يجب ذلك بل الاعتبار بالمقارنة و سواء قدم أم لم يقدم و يجب استصحاب النية الي انقضاء التكبير علي الصحيح و فيه وجه ضعيف انه لا يجب و اختار امام الحرمين و الغزالي في البسيط و غيره انه لا يجب التدقيق المذكور1 - هكذا بالاصل و فى هذا الكتاب نسبة ه ه+ذا القول لداود فليحرر اه