فرع في مذاهب العلماء في حكم التشهد الاول والجلوس له فرع في مذاهب العلماء في هيئة الجلوس في التشهد
فرع لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة بل كيف للاجزاء وجد أجزاه
( فرع ) قال اصحابنا لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للاجزاء بل كيف وجد اجزأه سواء تورك أو افترش أو مد رجليه أو نصب ركبتيه أو احداهما أو ذلك لكن السنة التورك في آخر الصلاة و الافتراش فيما سواه و الافتراش ان يضع رجله اليسرى علي الارض و يجلس علي كعبها و ينصب اليمنى و يضع اطراف اصابعها على الارض موجهة الي القبلة و التورك أن يخرج جليه و هما علي هيئة الافتراش من جهة يمينه و يمكن وركه الايسر من الارض ( فرع ) في مذاهب العلماء في حكم التشهد الاول و الجلوس له : مذهبنا انهما سنة و به قال أكثر العلماء منهم مالك و الثورى و الاوزاعى و أبو حنيفة قال الشيخ أبو حامد و غيره و هو قول عامة العلماء و قال الليث و أحمد و أبو ثور و اسحق و داود هو واجب قال احمد ان ترك التشهد عمدا بطلت صلاته و ان تركه سهوا سجد للسهو و اجزأته صلاته و احتج لهم بأن النبي صلي الله عليه و سلم فعله و قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " و قياسا علي التشهد الاخير و احتج اصحابنا بحديث ابن بحينة و وجه الدلالة ما ذكره المصنف : و أجابوا عن حديث " صلوا كما رأيتموني أصلي " بأنه متناول للفرض و النفل و قد قامت دلائل علي تميزهما .و أجابوا عن القياس علي التشهد الاخير بأنه لم يقم دليل على إخراجه عن الوجوب و أيضا فانه لا يجبره سجود السهو بخلاف الاول ( فرع ) في مذاهبهم في هيئته الجلوس في التشهدين : مذهبنا انه يستحب ان يجلس في التشهد الاول مفترشا و فى الثاني متوركا فان كانت الصلاة ركعتين جلس متوركا و قال مالك يجلس فيهما متوركا و قال أبو حنيفة و الثورى يجلس فيهما مفترشا و قال احمد ان كانت الصلاة ركعتين افترش و ان كانت اربعا افترش في الاول و تورك في الثاني و احتج لمن قال يفرش فيهما بحديث عائشة رضى الله تعالي عنها " ان النبي صلي الله عليه و سلم كان يفرش رجله اليسرى و ينصب اليمنى و ينهي عن عقب الشيطان " و فى رواية البيهقي " يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى " و عن وائل بن حجر رضى الله عنهما ان النبي صلي الله