فرع فيما لو تعذر وضع أحد الكفين او أحد القدمين لقطع او غيره المستحب ان يحافى مرفقيه عن جنبيه في الصلاة وان يقل بطنه عن فخذيه والدليل على ذلك
غير ذلك لم يجزئه و نقل صاحب البيان عن صاحب الفروع انه ان سجد علي ظاهر قدمه اجزأه و الاول اصح و به قطع الرافعي و غيره و الاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء فيه باطن الاصابع و باطن الراحة فان اقتصر على بعض باطن الراحة أو بعض باطن الاصابع اجزأه و ان اقتصر على ظاهر الكفين أو حرفهما لم يجزئه هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله في الام كما سبق بيانه و كذا قطع به الجمهور منهم الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المتولي و خالفهم المحاملي في التجريد فقال الذي يتعلق به السجود هو الراحتان و الصحيح الاول و انه يجزيه بطون الاصابع كما نص عليه الشافعي و الجمهور لانه يسمى ساجدا علي يديه و الله أعلم : قال الشافعي و الاصحاب و إذا أوجبنا وضع هذه الاعضاء لم يجب كشف الركبتين و القدمين لكن يستحب كشف القدمين و يلزمه عدم كشف الركبتين و قد سبق دليل الجميع و فى وجوب كشف اليدين قولان ( الصحيح ) انه لا يجب و هو المنصوص في عامة كتب الشافعي كما ذكره المصنف ( و الثاني ) يجب كشف ادني جزء من باطن كل كف و الله أعلم ( فرع ) لو تعذر وضع أحد الكفين أو أحد القدمين لقطع أو غيره فحكم المسألة كما سبق و لا فرض في المتعذرة و لا يجب وضع طرف الزند من المقطوعة لان محل الفرض فات فلا يجب غيره كما لو قطعت من فوق المرفق لا يجب غسل العضد قال المصنف رحمه الله ( و يستحب ان يجافى مرفقيه عن جنبيه لما روى أبو قتادة رضى عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم " كان إذا سجد جافى عضديه " و يستحب ان يقل بطنه عن فخذيه لما روى البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم كان " إذا سجد جخ " روى " جخي " و الجح الخاوى و إن كانت إمرأة ضمت بعضها إلى بعض لان ذلك استر لها ) ( الشرح ) حديث البراء رواه النسائي و البيهقي باسناد صحيح و فى رواية النسائي ( جخى ) و فى رواية البيهقي ( جخ ) و قد ذكر المصنف الروايتين - و هو بفتح الجيم و بعدها خاء معجمة مشددة - قال الازهرى معنى اللفظين واحد والتجخية التخويه و قال غيره معناه جافى ركوعه و سجوده قال الشافعي و الاصحاب يسن ان يجافى مرفقيه عن جنبيه و يرفع بطنه عن فخذيه و تضم المرأة بعضها الي بعض و عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم " كان إذا صلي فرج بين يديه حتى يبدو بياض أبطيه من ورائه " رواه مسلم ( 1 ) و الوضح البياضن و عن احمر بن جزء بالزاي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه و سلم " كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى1 - كذا نالاصل و فيه سقط لعله " و في رواية لمسلم وضح انطيه الخ " كما يتضح من مراجعة صحيح مسلم له