فرع في ان قول المصنف سقط الوجوب مجاز عن الامتناع لزوم القضاء على من وجب عليه الصلاة فلم يصل والدليل على ذلك
و المستحاضة و الثاني في اشتراطه لمن يمكنه تقديمها الخلاف الذي في آخر الوقت لانه و ان أمكن التقديم لا يجب و إذا أوجبنا الظهر أو المغرب بإدراك أول وقتها لم تجب العصر و العشاء علي المذهب و أوجبهما البلخي إذا أدرك من أول الظهر ثمان ركعات و من أول المغرب سبع ركعات هكذا نقله عنه الاصحاب و أخل المصنف ببيان اشتراط ثمان ركعات و اتفق الاصحاب على تغليط ابى يحيي البلخي في هذا لان وقت الظهر لا يصلح للعصر الا إذا صليت الظهر جمعا و الله أعلم و أعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من وقتها ما يسعها لا يختص بأوله بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة مثاله افاق المجنون في اثناء الوقت و عاد جنونه في الوقت أو بلغ صبي ثم جن أو افاقت مجنونة ثم حاضت أو طهرت ثم جنت في الوقت و قد تلزم الظهر بإدراك أول وقت العصر كما تلزم بآخره مثاله افاق مغمى عليه بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر و العصر فان كان مقيما فالمعتبر قدر ثمن ركعات و ان كان مسافرا يقصر كفى قدر أربع ركعات و يقاس المغرب مع العشاء في جميع ما ذكرناه بالظهر مع العصر و الله أعلم ) ( فرع ) قول المصنف سقط الوجوب مجاز و المراد امتنع الوجوب و ابو يحيي اليلخى من كبار اصحابنا اصحاب الوجوه سافر الي أقاصى الدنيا في طلب الفقة حتى بلغ فيه الغاية و كان حسن البيان في النظر عذب اللسان في الجدل و هو من أصحاب ابن سريج رحمهما الله تعالي و رضي عنهما ) قال المصنف رحمه الله ( و من وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها لقوله صلي الله عليه و سلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) و المستحب أن يقضيها علي الفور للحديث الذي ذكرناه فان أخرها جاز لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي و لو كانت علي الفور لما أخرها و قال أبو إسحاق ان تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور لانه مفرط في التأخير و المستحب أن يقضيها علي الترتيب لان النبي صلى الله عليه و سلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب فان قضاها من ترتيب جاز لانه ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم و ان ذكر الفائتة و قد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة لان الوقت تعين لها فوجبت البداءة بها كما لو حضره رمضان و عليه صوم رمضان قبله و لانه إذا أخر الحاضرة فاتت فوجبت البداءة بها )