فرع في ان قول المصنف سقط الوجوب مجاز عن الامتناع لزوم القضاء على من وجب عليه الصلاة فلم يصل والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في ان قول المصنف سقط الوجوب مجاز عن الامتناع لزوم القضاء على من وجب عليه الصلاة فلم يصل والدليل على ذلك

و المستحاضة و الثاني في اشتراطه لمن يمكنه تقديمها الخلاف الذي في آخر الوقت لانه و ان أمكن التقديم لا يجب و إذا أوجبنا الظهر أو المغرب بإدراك أول وقتها لم تجب العصر و العشاء علي المذهب و أوجبهما البلخي إذا أدرك من أول الظهر ثمان ركعات و من أول المغرب سبع ركعات هكذا نقله عنه الاصحاب و أخل المصنف ببيان اشتراط ثمان ركعات و اتفق الاصحاب على تغليط ابى يحيي البلخي في هذا لان وقت الظهر لا يصلح للعصر الا إذا صليت الظهر جمعا و الله أعلم و أعلم أن الحكم بوجوب الصلاة إذا أدرك من وقتها ما يسعها لا يختص بأوله بل لو كان المدرك من وسطه لزمت الصلاة مثاله افاق المجنون في اثناء الوقت و عاد جنونه في الوقت أو بلغ صبي ثم جن أو افاقت مجنونة ثم حاضت أو طهرت ثم جنت في الوقت و قد تلزم الظهر بإدراك أول وقت العصر كما تلزم بآخره مثاله افاق مغمى عليه بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر و العصر فان كان مقيما فالمعتبر قدر ثمن ركعات و ان كان مسافرا يقصر كفى قدر أربع ركعات و يقاس المغرب مع العشاء في جميع ما ذكرناه بالظهر مع العصر و الله أعلم ) ( فرع ) قول المصنف سقط الوجوب مجاز و المراد امتنع الوجوب و ابو يحيي اليلخى من كبار اصحابنا اصحاب الوجوه سافر الي أقاصى الدنيا في طلب الفقة حتى بلغ فيه الغاية و كان حسن البيان في النظر عذب اللسان في الجدل و هو من أصحاب ابن سريج رحمهما الله تعالي و رضي عنهما ) قال المصنف رحمه الله ( و من وجب عليه الصلاة فلم يصل حتى فات الوقت لزمه قضاؤها لقوله صلي الله عليه و سلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) و المستحب أن يقضيها علي الفور للحديث الذي ذكرناه فان أخرها جاز لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي و لو كانت علي الفور لما أخرها و قال أبو إسحاق ان تركها بغير عذر لزمه قضاؤها على الفور لانه مفرط في التأخير و المستحب أن يقضيها علي الترتيب لان النبي صلى الله عليه و سلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق فقضاها على الترتيب فان قضاها من ترتيب جاز لانه ترتيب استحق للوقت فسقط بفوات الوقت كقضاء الصوم و ان ذكر الفائتة و قد ضاق وقت الحاضرة لزمه أن يبدأ بالحاضرة لان الوقت تعين لها فوجبت البداءة بها كما لو حضره رمضان و عليه صوم رمضان قبله و لانه إذا أخر الحاضرة فاتت فوجبت البداءة بها )

/ 528