حكم اذان المرأة للرجال واقوال العلماء فيه - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم اذان المرأة للرجال واقوال العلماء فيه

مشروعية اذان الصبى المميز

و أما السكران فلا يصح اذانه علي الصحيح كالمجنون و فيه وجه انه يصح إمام الحرمين و البغوى و غيرهما و صححه الشيخ أبو محمد في كتابه الفروق و القاضي حسين في الفتاوى بناء علي صحة تصرفاته و ليس بشيء و أما من هو في أول النشوة فيصح اذانه بلا خلاف ( الثالثة ) يصح أذان الصبي المميز كما تصح امامته هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و نص عليه في الام لما ذكره المصنف قالوا و لانه يقبل خبره فيما طريقه المشاهدة كما لو دل أعمى على محراب يجوز أن يصلي و يقبل قوله في الاذن في دخول الدر و حمل الهدية و فيه وجه انه لا يصح اذانه حكاه صاحب التتمة و غيره و هو مذهب ابي حنيفة و داود و قال مالك و أحمد يصح فإذا قلنا بالمذهب انه يصح قال الماوردي و البندنيجى و صاحب الشامل و العدة و غيرهم يكره و نقل المحاملي كراهته عن نص الشافعي قال الماوردي و صاحب العدة سواء كان مراهقا أو دونه يكره ان يرتب للاذان : ( الرابعة ) لا يصح أذان المرأة للرجال لما ذكره المصنف هذا هو المذهب و به قطع الجمهور و نص عليه في الام و نقل امام الحرمين الاتفاق عليه و فيه وجه حكاه المتولي انه يصح كما يصح خبرها و اما إذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال المشهور المنصوص في الجديد و القديم و به قطع الجمهور يستحب لهن الاقامة دون الاذان لما ذكره المصنف و الثاني لا يستحبان نص عليه في البويطي و الثالث يستحبان حكاهما الخراسانيون فعلى الاول إذا أذنت و لم ترفع الصوت لم يكره و كان ذكر الله تعالى هكذا نص عليه الشافعي في الام و البويطي و صرح به الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب و المحاملي في كتابيه و صاحب الشامل و غيرهم و شذ المصنف و الجرجاني في التحرير فقالا يكره لها الاذان و المذهب ما سبق و إذا قلنا تؤذن فلا ترفع الصوت فوق ما تسمع صواحبها اتفق الاصحاب عليه و نص عليه في الام فان رفعت فوق ذلك حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرجال لانه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها و ممن صرح بتحريمه امام الحرمين و الغزالي و الرافعي و أشار اليه القاضي حسين و قال السرخسي في الامالي رفع صوتها مكروه و لو أرادت الصلاة إمرأة منفردة فان قلنا الرجل المنفرد لا يؤذن فهي أولى و الا فعلي الاقوال الثلاثة في جماعة النساء و الخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة ذكره أبو الفتوح و البغوى و غيرهما و قال مالك و أحمد و داود يسن للمرأة و للنساء الاقامة دون الاذان و قال أبو حنيفة لا يسن الاقامة لهن قال المصنف رحمه الله

/ 528