استحباب ان يكون المؤذن حرا بالغا عدلا والدليل على ذلك واقوال العلماء فيه
( و المستحب ان يكون المؤذن حرا بالغا لما روى ابن عباس رضى عنهما مرفوعا " يؤذن لكم خياركم " و قال عمر رضى الله عنه لرجل " من مؤذنوكم فقال موالينا أو عبيدنا فقال ان ذلك لنقص كبير " و المستحب ان يكون عدلا لانه امين علي المواقيت و لانه يؤذن على موضع عال فإذا لم يكن أمينا لم يؤمن ان ينظر إلى العورات ) ( الشرح ) قوله روى ابن عباس مرفوعا اى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم تقديره قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم و هذا الحديث رواه أبو داود و ابن ماجه و البيهقى باسناد فيه ضعف و أما الاثر المذكور عن عمر فرواه البيهقي باسناد ( 1 ) و هذا الرجل الذي قال له عمر من مؤذنوكم هو قيس بن ابى حازم التابعى الجليل روى عن العشرة و لا يعرف أحد روى عن العشرة غيره و قيل لم يسمع عبد الرحمن بن عوف و قوله موالينا أو عبيدنا هكذا هو في المهذب أو عبيدنا بأو و فى سنن البيهقي و عبيدنا بالواو و اما الاحكام ففيه مسائل ( إحداها ) يصح أذان العبد كما يصح خبره لكن الحر أولي لانه أكمل قال صاحب المأوى قال الشافعي رحمه الله و العبد في الاذان كالحر قال فاحتمل مراده بذلك أمرين أحدهما انه يجوز أن يكون مؤذنا كالحر و الثاني انه يسن له الاذان و الاقامة لصلاته كالحر و هذا صحيح لان مسنونات الصلاة و فروضها يستوى فيها الحر و العبد لكن ان أراد أن يؤذن لنفسه لم يلزمه استئذان سيده لان ذلك لا يضر بخدمة السيد و ان أراد ان يكون مؤذنا للجماعة لم يجز الا باذن سيده لان فيه اضرارا بخدمته لانه يحتاج الي مراعاة الاوقات ( الثانية ) سبق ان المذهب الصحيح صحة أذان الصبي المميز و يتأدى به الشعار و فرض الكفاية إذا قلنا به و لكن البالغ أولى منه و قد سبق ان جماعة من اصحابنا قالوا يكره ان يكون مؤذنا لانه فيه تغريرا فانه يخاف غلطه ( الثالثة ) ينبغي ان يكون المؤذن عدلا ذا صيانه في دينه و مروءته لما ذكره المصنف فان كان فاسقا صح اذانه و هو مكروه و اتفق اصحابنا علي انه مكروه و ممن نص عليه البندنيجي و ابن