في ان الديك الذى جربت اصابته يجوز اعتماده - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان الديك الذى جربت اصابته يجوز اعتماده

فرع في ان المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في دخول الوقت فيه اربعه اوجه

( فرع ) المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في دخول الوقت فيه أربعة أوجه أحدها يجوز للاعمي في الصحو و الغيم و يجوز للبصير في الصحو و لا يجوز له في الغيم لانه في الغيم مجتهد و المجتهد لا يقلد المجتهد و فى الصحو يشاهد فهو مخبر عن مشاهدة و هذا الوجه هو الذي رجحه الروياني و الرافعي و غيرهما : و الثاني و هو الاصح يجوز للبصير و الاعمى في الصحو و الغيم قاله ابن سريج و الشيخ أبو حامد و صححه صاحبا التهذيب و نقله عن نص الشافعي رحمه الله و قطع به البندنيجى و صاحب العدة قال البندبيجى و لعله إجماع المسلمين لانه لا يؤذن في العادة الا في الوقت : و الثالث لا يجوز لهما لانه اجتهاد و هما مجتهد ان حكاه في التهذيب و التتمة و الرابع يجوز للاعمي دون البصير من فرق بين الغيم و الصحو حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه و لو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم و غلب علي الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم جاز اعتمادهم للبصير و الاعمي بلا خلاف ( فرع ) الديك الذي جربت اصابته في صياحه للوقت يجوز اعتماده في دخول الوقت ذكره القاضي حسين و صاحب التتمة و الرافعي ( المسألة الثانية ) قال الشافعي رحمه الله في المختصر الوقت للصلاة وقتان وقت مقام و رفاهية و وقت عذر و ضرورة و اتفق أصحابنا علي أن المراد بوقت المقام و الرفاهية وقت المقيم في وطنه إذا لم يكن هناك مطر و أما وقت العذر و الضرورة ففيه وجهان مشهوران لمتقدمى أصحابنا حكاهما الشيخ أبو حامد و سائر شارحي المختصر الصحيح عندهم و هو قول أبى اسحق المروزي و غيره ان المراد به وقت واحد و هو الوقت الجامع بين الصلاتين بسفر أو مطر و وقت صبي بلغ و كافر أسلم و مجنون و مغمي عليه أفاق و حائض و نفساء طهرتا قبل خروج وقت الصلاة الثانية فتلزمهم الصلاتان و الثاني ان المراد بوقت العذر وقت الجامع و المراد بوقت الضرورة وقت الصبي و الباقين قال الجمهور هذا التفسير غلط ( الثالثة ) إذا دخل في الصلاة المكتوبة في أول وقتها أو غيره حرم قطعها بغير عذر و هذا هو نص الشافعي في الام و قطع به جماهير الاصحاب و قد سبقت المسألة مبسوطة في باب التيمم و ذكرنا هناك أن الصحيح أيضا تحريم قطع الصوم الواجب بقضاء أو نذر أو كفارة و أوضحنا جميع ذلك ( الرابعة ) يستحب ايقاظ النائم للصلاة لا سيما ان ضاق وقتها لقوله تعالي ( و تعاونوا علي البر و التقوى ) و لحديث عائشة رضى الله عنها قالت " كان رسول الله صلي الله عليه سلم يصلى صلاته من الليل و أنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت " و فى رواية " فإذا

/ 528