القيام فرض في الصلاة المفروضة فقط والدليل على ذلك - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القيام فرض في الصلاة المفروضة فقط والدليل على ذلك

في الصحيحين عن أبى قتادة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم " إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " و فى رواية لمسلم " حتى تروني قد خرجت " فان قيل ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عن قال " كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه و سلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم مقاممه " قلنا معناه أنهم كانوا يقومون إذا رأوه قد خرج قبل وصوله مقامه يدل عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال " كان بلال يؤذن إذا دحضت و لا يقيم حتى يخرج النبي صلي الله عليه و سلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه " : فان قيل ففى صحيح مسلم عن ابي هريرة قال " أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاتي رسول الله صلي الله عليه و سلم حتى إذا أقام في مصلاه : و ذكر الحديث " قلنا هذا محمول على أنه كان في بعض الاوقات و كان الغالب ما في حديث جابر بن سمرة أو انه أراد بقوله قبل ان يخرح إلينا اى قبل ان يصلنا قال المصنف رحمه الله ( و القيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى عمران ابن الحصين رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه و سلم قال " صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب " و اما في النافلة فليس بفرض لان النبي صلي الله عليه و سلم " كان يتنفل علي الراحلة و هو قاعد " و لان النوافل تكثر فلو وجب فيها القيام شق و انقطعت النوافل )

/ 528