فرع لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة اجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة فرعان يتعلقان بالفاتحة فرغ في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة وادلة كل - مجموع فی شرح المهذب جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 3

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة اجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة فرعان يتعلقان بالفاتحة فرغ في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة وادلة كل

له السورة قولا واحدا و ان قلنا لا تستحب في الاخيرتين و لا أدرك قراءة الامام للسورة فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين و هذا الطريق الثاني هو الصحيح عند الاصحاب و ممن صححه امام الحرمين و صاحب الشامل و آخرون و نقله صاحب الحاوى عن ابي اسحق أكثر الاصحاب فان كان ذلك في العشاء و ثالثة المغرب لم يجهر بالقراءة علي المذهب و به قطع الجمهور و حكى أبو علي الطبري في الافصاح و القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب الشامل و البيان في جهره قولين كالسورة قال القاضي أبو الطيب نص في الاملاء أنه يجهر لان الجهر قد فاته فيتداركه كالسر و نص في غيره أنه لا يجهر لان سنة آخر الصلاة الاسرار فلا يفوته و بهذا يحصل الفرق بينه و بين الشيخ أبو محمد في التبصرة لو كان الامام بطئ القراءة و أمكن المأموم المسبوق ان يقرأ السورة فيما ادرك فقرأها لم يعدها في الاخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالاوليين ( فرع ) لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة اجزأته الفاتحة و لا تحسب له السورة علي المذهب و هو المنصوص في الام و به قطع الاكثرون ممن قطع به القاضي أبو الطيب و البندنيجي و المحاملي في المجموع و القاضي حسين و الفور انى لانه اتى بها في موضعها و حكي الشيخ أبو محمد الجوينى في التبصرة و ولده امام الحرمين و الشيخ نصر المقدسي و غيرهم في الاعتداد بالسورة وجهين لان محلها القيام و قد اتى بها فيه ( فرع ) لو قرأ الفاتحة مرتين و قلنا بالمذهب ان الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف صرح به المتولي و غيره قال لان الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا و الشئ الواحد لا يؤدى به فرض و نفل في محل واحد ( فرع ) قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة لو ترك الامام السورة في الاوليين فان تمكن المأموم فقرأها قبل ركوع الامام حصلت له فضيلة السورة و ان لم يتمكن لا سراع الامام و كان يود ان يتمكن فللمأموم ثواب السورة و علي وبال تقصيره لحديث ابي هريرة رضى الله عن ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " يصلون لكم فان اصابوا فلكم و ان اخطأ وافلكم و عليهم " رواه البخارى و مسلم قال و ربما تأخر المأموم بعد ركوع الامام لقراءة السورة و هذا خطأ لان المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوى الامام للركوع فلا يجوز ان يشتغل عن الفرض بنفل ( فرع ) في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة : مذهبنا انها سنة فلو قتصر علي الفاتحة اجزأته الصلاة و به قال مالك و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و كافة العلماء الا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص

/ 528