فرع لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة اجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة فرعان يتعلقان بالفاتحة فرغ في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة وادلة كل - مجموع فی شرح المهذب جلد 3
فرع لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة اجزأته الفاتحة ولا تحسب له السورة فرعان يتعلقان بالفاتحة فرغ في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة وادلة كل
له السورة قولا واحدا و ان قلنا لا تستحب في الاخيرتين و لا أدرك قراءة الامام للسورة فاستحب له لئلا تخلو صلاته من سورتين و هذا الطريق الثاني هو الصحيح عند الاصحاب و ممن صححه امام الحرمين و صاحب الشامل و آخرون و نقله صاحب الحاوى عن ابي اسحق أكثر الاصحاب فان كان ذلك في العشاء و ثالثة المغرب لم يجهر بالقراءة علي المذهب و به قطع الجمهور و حكى أبو علي الطبري في الافصاح و القاضي أبو الطيب في تعليقه و صاحب الشامل و البيان في جهره قولين كالسورة قال القاضي أبو الطيب نص في الاملاء أنه يجهر لان الجهر قد فاته فيتداركه كالسر و نص في غيره أنه لا يجهر لان سنة آخر الصلاة الاسرار فلا يفوته و بهذا يحصل الفرق بينه و بين الشيخ أبو محمد في التبصرة لو كان الامام بطئ القراءة و أمكن المأموم المسبوق ان يقرأ السورة فيما ادرك فقرأها لم يعدها في الاخيرتين إذا قلنا تختص القراءة بالاوليين ( فرع ) لو قرأ السورة ثم قرأ الفاتحة اجزأته الفاتحة و لا تحسب له السورة علي المذهب و هو المنصوص في الام و به قطع الاكثرون ممن قطع به القاضي أبو الطيب و البندنيجي و المحاملي في المجموع و القاضي حسين و الفور انى لانه اتى بها في موضعها و حكي الشيخ أبو محمد الجوينى في التبصرة و ولده امام الحرمين و الشيخ نصر المقدسي و غيرهم في الاعتداد بالسورة وجهين لان محلها القيام و قد اتى بها فيه ( فرع ) لو قرأ الفاتحة مرتين و قلنا بالمذهب ان الصلاة لا تبطل بذلك لم تحسب المرة الثانية عن السورة بلا خلاف صرح به المتولي و غيره قال لان الفاتحة مشروعة في الصلاة فرضا و الشئ الواحد لا يؤدى به فرض و نفل في محل واحد ( فرع ) قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه التبصرة لو ترك الامام السورة في الاوليين فان تمكن المأموم فقرأها قبل ركوع الامام حصلت له فضيلة السورة و ان لم يتمكن لا سراع الامام و كان يود ان يتمكن فللمأموم ثواب السورة و علي وبال تقصيره لحديث ابي هريرة رضى الله عن ان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال " يصلون لكم فان اصابوا فلكم و ان اخطأ وافلكم و عليهم " رواه البخارى و مسلم قال و ربما تأخر المأموم بعد ركوع الامام لقراءة السورة و هذا خطأ لان المأموم يتعين عليه فرض المتابعة إذا هوى الامام للركوع فلا يجوز ان يشتغل عن الفرض بنفل ( فرع ) في مذاهب العلماء في السورة بعد الفاتحة : مذهبنا انها سنة فلو قتصر علي الفاتحة اجزأته الصلاة و به قال مالك و الثورى و أبو حنيفة و أحمد و كافة العلماء الا ما حكاه القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص